لبيك يا رسول الله ، فأشار إليه بيده : أن ضع الشطر من دينك فقال : قد فعلت يا رسول الله ، قال : «قم فاقضه» (١).
وفي حديث آخر : أشار بيده كأنه يقول النصف (٢).
وفي كتاب ابن شعبان : أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم قال : «من اقتضى حقا فليقتضه في كفاف وعفاف واف أو غير واف».
وثبت أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم بعث سرية إلى قوم من قوم خثعم ، فاعتصموا بالسجود فقتلوا ، فأمر فيهم رسول الله صلىاللهعليهوسلم بنصف الدية (٣). قال بعض أهل العلم بالقرآن : إنما أمر بذلك لأنه قد يمكن أن يكون سجودهم إسلاما فتكون فيهم الدية ، وقد لا يكون إسلاما فلا يكون لهم دية.
وفي مصنف أبي داود عن سمرة بن جندب : أنه كان له نخل في حائط رجل من الأنصار ، ومع الرجل أهله فكان سمرة بن جندب يدخل إلى النخل فيتأذى به الرجل ، ويشق عليه ، فطلب إليه أن يبيعها منه فأبى ، فطلب أن يناقله فأبى ، فأتى النبيّ صلىاللهعليهوسلم فذكر له ذلك ، فطلب إليه النبيّ صلىاللهعليهوسلم أن يبيعه منه فأبى ، فطلب إليه أن يناقله فأبى ، قال : فهبها لي ولك كذا وكذا مزرعة فأبى ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «أنت مضار» ، ثم قال النبيّ صلىاللهعليهوسلم للأنصاري : «اذهب فاقلع نخله» (٤).
وعن أبي سعيد الخدري قال : اختصم إلى النبيّ صلىاللهعليهوسلم رجلان في حريم نخلة فأمر بها فذرعت فوجدت سبعة أذرع. وفي حديث آخر خمسة أذرع فقضى بذلك (٥). قال عبد العزيز : أمر بجريدة من جرايدها فذرعت.
__________________
(١) رواه البخاري (٢٧١٠) ، ومسلم (١٥٥٨) ، وأبو داود (٣٥٩٥) من حديث كعب بن مالك رضياللهعنه.
(٢) رواه البخاري (٢٤٢٤) من حديث كعب بن مالك رضياللهعنه.
(٣) رواه أبو داود (٢٦٤٥) من حديث جرير بن عبد الله رضياللهعنه.
(٤) رواه أبو داود (٣٦٣٦) من حديث أبي جعفر الباقر محمد بن علي عن سمرة. وفيه انقطاع فإن أبا جعفر لم يسمع من سمرة رضياللهعنه.
(٥) رواه أبو داود (٣٦٤٠) من حديث أبي سعيد الخدري رضياللهعنه وإسناده صحيح.