شرط لا ينافي مقتضى العقد ، لجواز تعلق الغرض بالاستمتاع في وقت دون آخر ، إما طلبا للاستبداد (١) ، أو توفيرا لما سواه (٢) على غيره (٣) من المطالب ، (أو شرط إتيانها مرة ، أو مرارا) مضبوطة(في الزمان المعين) لما ذكر (٤). ولو لم يعين الوقت (٥) بل أطلق المرة والمرات بطل (٦) ، للجهالة.
______________________________________________________
ـ والتماس ، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي ، وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة ، قال عليهالسلام : ليس له إلا ما اشترط) (١) ، وفي خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضّها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس) (٢).
(١) استبدّ برأيه : انفرد.
(٢) أي لما سوى الوقت المعين.
(٣) أي غير الاستمتاع ، والمعنى أنه لو شرط الجماع في وقت معين ليتوسع في غير الوقت المعين لمطالبه الأخرى غير الاستمتاع.
(٤) من أنه شرط سائغ غير مناف لمقتضى العقد فيلزم ، والعقد قد ذكر فيه الأجل وهو شرط صحته ، وقد اشترط فيه المرة والمرات في داخل الأجل وهو لا يضر في ذكر الأجل.
(٥) على تقدير اشتراط المرة والمرات.
(٦) كما عن الأكثر لعدم ذكر الأجل الذي هو شرط في صحة التمتع ، والمرة والمرات كما تقع في الزمن القصير تقع في الزمن الطويل ، وعن الشيخ في النهاية والتهذيب والمحقق في الشرائع الحكم بالصحة وانقلابه إلى الدائم لخبر هشام بن سالم (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ، فقال عليهالسلام : ذاك أشدّ عليك ترثها وترثك ، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين) (٣).
وفي طريقه موسى بن سعدان وعبد الله بن القاسم وهما ضعيفان ، وهو معارض لما دل على أن الأجل شرط في صحة التمتع مع كون المرة لا تقتضي وقتا معينا بل وقتا مجهولا فلا بدّ من ردّه ، نعم هو معارض بما دل على الصحة ووقوعه متعة وهو خبر زرارة (قلت له : هل يجوز له أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ، ولكن العرد والعردين ، واليوم واليومين والليلة وأشباه ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب المتعة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب المتعة حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المتعة حديث ٣.