المهر بنسبة ما أخلت به من المدة ، بأن يبسط المهر على جميع المدة ويسقط منه بحسابه (١) حتى لو أخلت بها (٢) أجمع سقط عنه المهر.
ولو كان المنع لعذر كالحيض ، والمرض ، والخوف من ظالم لم يسقط (٣) باعتباره شيء (٤).
ويحتمل ضعيفا السقوط بالنسبة (٥) كالاختياري (٦) ، نظرا إلى أنه (٧) في مقابلة الاستمتاع بقرينة المنع (٨) الاختياري. وهو (٩) مشترك بين الاختياري والاضطراري(١٠).
وضعفه ظاهر (١١) ، وفي رواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليهالسلام ما يدل على الحكمين (١٢) وإطلاق المقاصة على ذلك الوجه (١٣) مجاز ، لأنّ مجرد اخلالها بالمدة يوجب سقوط مقابلها (١٤) من العوض الآخر (١٥). ومثل هذا لا يعد
______________________________________________________
(١) بحساب الإخلال.
(٢) بالمدة.
(٣) من المهر.
(٤) في الحيض قطعا وفي غيره على وجه.
(٥) أي السقوط من المهر بسبب الإخلال بالاستمتاع ، والإخلال ناشئ من عذر اضراري غير الحيض.
(٦) كالإخلال لا لعذر.
(٧) أي إلى أن المهر.
(٨) أي بقرينة سقوط شيء من المهر بالنسبة عند الإخلال لا لعذر.
(٩) أي كون المهر في قبال الاستمتاع.
(١٠) ولكن عدم السقوط للمنع بسبب الحيض منصوص.
(١١) باعتبار عدم القطع به ، ولا بد من استثناء الحيض من الاضطراري.
(١٢) من السقوط في المنع الاختياري ، ومن عدم السقوط في الاضطراري.
(١٣) من سقوط شيء من المهر بمقدار إخلالها.
(١٤) أي مقابل المدة.
(١٥) وهو المهر.