فكيف يظنان : أنه ينقض قضاء أبي بكر ، ويورثهما»؟! (١).
وأجابوا عن ذلك كله بجوابين :
الأول : «كأن المراد : تسألني التصرف فيما كان نصيبك ، لو كان هناك إرث» (٢).
وعلى حد تعبير ابن كثير : «.. كأن الذي سألوه ، بعد تفويض النظر إليهما ـ والله أعلم ـ : هو أن يقسم بينهما النظر ، فيجعل لكل واحد منهما نظر ما يستحقه بالأرض ، لو قدر أنه كان وارثا ..
إلى أن قال : وكان قد وقع بينهما خصومة شديدة ؛ بسبب إشاعة النظر بينهما.
إلى أن قال : فكأن عمر تحرج من قسمة النظر بينهما بما يشبه قسمة الميراث ، ولو في الصورة الظاهرة ، محافظة على امتثال قوله : لا نورث ، ما تركناه صدقة».
زاد العيني قوله : «فمنعهما عمر القسم ؛ لئلا يجري عليها اسم الملك ؛ لأن القسم يقع في الأملاك ، ويتطاول الزمان ؛ فيظن به الملكية» (٣).
أما الهيثمي ، فقد ذهب إلى أبعد من ذلك ، حين قال : «إستباب علي
__________________
(١) شرح نهج البلاغة ج ١٦ ص ٢٣٠.
(٢) حاشية السندي على صحيح البخاري ، مطبوعة بهامشه ج ٢ ص ١٢١.
(٣) راجع : البداية والنهاية ج ٥ ص ٢٨٨ وعمدة القاري ج ٢١ ص ١٧ وراجع فتح الباري ج ٦ ص ١٤٥ ، عن إسماعيل القاضي ، وعن أبي داود في السنن ، قال العسقلاني : وبه جزم ابن الجوزي ، والشيخ محيي الدين ، وتعجب العسقلاني من جزمهما هذا ، فراجع.