ليتمكن الإيمان من قلوبهم ، أو كفار لهم اتباع أعطاهم ليتألفهم واتباعهم على الإسلام. قال الزهري : المؤلفة من أسلم من يهودي أو نصراني وإن كان غنيا فمن المؤلفة : أبو سفيان بن حرب ، وسهيل بن عمرو ، والحرث بن هشام ، وحويطب بن عبد العزى ، وصفوان بن أمية ، ومالك بن عوف النضري ، والعلاء بن حارثة الثقفي ، فهؤلاء أعطاهم الرسول صلىاللهعليهوسلم مائة بعير مائة بعير. ومخرمة بن نوفل الزهري ، وعمير بن وهب الجمحي ، وهشام بن عمرو لعايدي ، أعطاهم دون المائة. ومن المؤلفة : سعيد بن يربوع ، والعباس بن مرداس ، وزيد الخيل ، وعلقمة بن علاثة ، وأبو سفيان الحرث بن عبد المطلب ، وحكيم بن حزام ، وعكرمة بن أبي جهل ، وسعيد بن عمرو ، وعيينة بن حصن. وحسن إسلام المؤلفة حاشا عيينة فلم يزل مغموصا عليه.
وأما قوله وفي الرقاب فالتقدير : وفي فك الرقاب فيعطي ما حصل به فك الرقاب من ابتداء عتق يشتري منه العبد فيعتق ، أو تخليص مكاتب أو أسير. وقال النخعي ، والشعبي ، وابن جبير ، وابن سيرين : لا يجزيء أن يعتق من الزكاة رقبة كاملة ، وهو قول أصحاب أبي حنيفة والليث والشافعي. وقال ابن عباس وابن عمر : أعتق من زكاتك. وقال ابن عمر والحسن وأحمد وإسحاق : يعتق من الزكاة ، وولاؤه لجماعة المسلمين لا للمعتق. وعن مالك والأوزاعي : لا يعطى المكاتب من الزكاة شيئا ، ولا عبد كان مولاه موسرا أو معسرا. وعن ابن عباس والحسن ومالك : هو ابتداء العتق وعون المكاتب بما يأتي على حريته. والجمهور على أنّ المكاتبين يعانون في فك رقابهم من الزكاة. ومذهب أبي حنيفة وابن حبيب : أنّ فك رقاب الأسارى يدخل في قوله : وفي الرقاب ، فيصرف في فكاكها من الزكاة. وقال الزهري : سهم الرقاب نصفان : نصف للمكاتبين ، ونصف يعتق منه رقاب مسلمون ممن صلى.
والغارم من عليه دين قاله : ابن عباس ، وزاد مجاهد وقتادة : في غير معصية ولا إسراف. والجمهور على أنه يقضي منها دين الميت إذ هو غارم. وقال أبو حنيفة وابن المواز : لا يقضى منها. وقال أبو حنيفة : ولا يقضي منها كفارة ونحوها من صنوف الله تعالى ، وإنما الغارم من عليه دين يحبس فيه. وقيل : يدخل في الغارمين من تحمل حمالات في إصلاح وبر وإن كان غنيا إذا كان ذلك يجحف بماله ، وهو قول الشافعي وأصحابه وأحمد.