الصفحه ٦١٦ : الأربع أنه لا يصلح أن
يكون الخطاب للمؤمنين على الإطلاق ولا للكفار على الإطلاق ، بل الخطاب يكون على ما
يصح
الصفحه ٦٩٠ : الأمور الظاهرة
الجلية وجب تعلقها وتفهمها فختمت بقوله : (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) وهذه الأربعة خفية غامضة
الصفحه ٦٩٢ : لأنها المحكمات التي لم تنسخ في ملة من
الملل أقوال أربعة. (فَاتَّبِعُوهُ) أمر باتباعه كله والمعنى
الصفحه ٧٠١ : :
إذا حاولت في
أسد فجورا
فإني لست منك
ولست مني
احتمالات أربعة.
وقال ابن عطية
الصفحه ١٢٩ : يريد وتقتضيه حكمته تعالى.
وقال وهب بن منبه : أوحى الله تعالى إلى عيسى على رأس ثلاثين سنة ، ثم رفعه وهو
الصفحه ٢٣٣ : النار. وثبت في الحديث : «ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم
الأول كفل منها ، وذلك لأنه أول من سن القتل
الصفحه ٢١ : والشافعي
والأكثرون : لا يجزئ عند أكثرهم المجنون المطبق ، ولا عند مالك الذي يجن ويفين ،
ولا المعتق إلى سنين
الصفحه ١٢١ : الله
عندهم. وأهل السنة يعتقدون أنهم لم يسألوا محالا عقلا ، لكنه ممتنع من جهة الشرع ،
إذ قد أخبر تعالى
الصفحه ١٤٠ : عطية :
هذه الآية من أقوى متعلقات أهل السنة في إثبات علم الله تعالى ، خلافا للمعتزلة في
أنهم يقولون
الصفحه ١٥١ : الإسقاط ، فلم اقتصر على نفي
الولد؟ (قلت) : وكل حكم انتفاء الوالد إلى بيان السنة وهو قوله عليهالسلام
الصفحه ١٦٩ : الرسول والمؤمنون عام الحديبية ، والآية نزلت عام الفتح سنة
ثمان ، والحديبية سنة ست ، فالصد قبل نزول الآية
الصفحه ١٧٠ : انتهى. وقال ابن عباس : البر ما ائتمرت به ، والتقوى ما نهيت عنه.
وقال سهل : البر الإيمان ، والتقوى السنة
الصفحه ١٧٤ : . وقيل : اليوم
الذي دخل فيه الرسول صلىاللهعليهوسلم مكة لثمان بقين من رمضان سنة تسع. وقيل : سنة ثمان
الصفحه ١٩٠ :
فيهما مندوب إليه من السنة. وقال أحمد : هو واجب. والظاهر أنّ التغيية بإلى تقتضي
أن يكون انتهاء الغسل إلى
الصفحه ١٩١ : والمسح يقع الامتثال فيه بمرة واحدة ، وتثليث المعسول سنة. وقال أبو حنيفة
ومالك : ليس بسنة. وقال الشافعي