الصفحه ٢٩٨ : صلىاللهعليهوسلم من الأدعية المأثورة المأمور بها. وفي كتاب الله تعالى على
غثاثة كلامهم ، وعاميته ، وعدم فصاحته
الصفحه ٦٥٢ : من أولاد قوم متقدّمين أصلهم آدم عليهالسلام. وقال الزمخشري : من أولاد (قَوْمٍ آخَرِينَ) لم يكونوا على
الصفحه ١٣١ :
رسول الله إذا قلنا أنه من كلامهم. والتوجيه في غلف من احتمال المصدر جمع غلاف أو
جمع أغلف. وعود الضمير
الصفحه ٢١٤ : : «ضيعه قومه». وروي عن الكلبي أيضا خمسمائة وأربعون. وقال
وهب : ستمائة سنة وعشرون. وقيل : سبعمائة سنة. وقال
الصفحه ٦١ : وتوخي طريق العدل ، مع علمهم بأنّ الجاني هو صاحبهم. فقد روي أنّ
ناسا منهم كانوا يعلمون حقيقة القصة ، هذا
الصفحه ٤١٨ : قلت لهم إلا عبادته
لأن العبادة لا تقال وكذلك إذا جعلته بدلا من الهاء لأنك لو أقمت (أَنِ اعْبُدُوا
الصفحه ٣٢٦ : : أحدهما : قوله : لأن
الرسول الواحد لا يكون فريقين ، وليس كما ذكر ، لأن الرسول في هذا التركيب لا يراد
به
الصفحه ٢٤ : ، فنزلت الآية. وسقطت
الدية عند هؤلاء ، لأن أولياء المقتول كفرة ، فلا يعطون ما يتقّوون به. ولأنّ
حرمته إذا
الصفحه ١٦ : والجحدري : فلقتلوكم بالتشديد ، واللام في لقاتلوكم لام جواب لو ، لأن
المعطوف على الجواب جواب ، كما لو قلت
الصفحه ٢١٦ : قاله ، لأن القرآن جاء على
قانون كلام العرب من الالتفات والخروج من خطاب إلى خطاب ، لا سيما إذا كان ظاهر
الصفحه ٦٤٥ : ؛ انتهى.
وإذا كان استثناء
حقيقة فاختلفوا في الذي استثني ما هو؟ فقال قوم : هو استثناء أشخاص من المخاطبين
الصفحه ٢٥ :
المؤمن المقتول
خطأ إن كان قومه المشركون ليس بينهم وبين النبي عهد فعلى قاتله تحرير رقبة ، أو
كان
الصفحه ١٦٨ : الوصل ،
كما أمالوا الفاء في ، فإذا لوجود كسرة إذا.
(وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ
الصفحه ١٢ : ، فكان المشرك
إذا جاء إلى دار الإسلام مسالما كارها لقتال قومه مع المسلمين ولقتال المسلمين مع
قومه ، لا
الصفحه ١٣ : الكافر إلا إذا كان معاهدا أو داخلا في حكم المعاهد ، أو تاركا للقتال ، فإنه
لا يجوز قتلهم. وقول الجمهور