الصفحه ٢٤٣ : لو من
الفعل ، لأن لو ثبت أنّ لهم ما في الأرض انتهى. وإنما يوحد الضمير لأن حكم ما قبل
المفعول معه في
الصفحه ٣٦٢ :
وقال زهير :
ليث بعثر يصطاد
الرجال إذا ما
كذب الليث عن
أقرانه صدقا
الصفحه ٣٦٦ :
واحد لأنه لا ينسب
القتل إلى كل واحد واحد منهم. فأما المقتول فهو واحد يجب أن يكون المثل واحد ، وبه
الصفحه ٤٤٢ : لأنه
يزول الاختيار الذي هو قاعدة التكليف عند نزول الملائكة ، فيجب إهلاكهم وإما لأنهم
إذا شاهدوا ملكا في
الصفحه ٥٤٧ : أي ما عليكم من حسابهم من شيء.
(وَلكِنْ ذِكْرى) أي ولكن عليكم أن تذكروهم ذكرى إذا سمعتموهم يخوضون
الصفحه ٦٦١ :
قراءة الجماعة أتت
على خلاف نظائرها في القرآن لأن كل ما يحمل على اللفظ مرة وعلى المعنى مرة إنما
الصفحه ٦٧٤ : . فقال :
إنما حرم الله تعالى المسفوح وقالت نحوه عائشة وعليه إجماع العلماء. وقيل : الدم
حرام لأنه إذا زايل
الصفحه ٦٨٦ :
ربكم عنه فالمعنى (قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ) ما نهاكم ربكم عنه ، وإذا كان التقدير هكذا صح أن تكون أن
الصفحه ١٠ : الفعل ، ويكون
له جواب فيه نظر. وإنما المنقول أنّ الفعل ينتصب في جواب التمني إذا كان بالحرف
نحو : ليت
الصفحه ١٧٦ : إظهار الله إياه ، لأنّ
الرضا من الصفات المترددة بين صفات الذات وصفات الأفعال ، والله تعالى قد رضي
الصفحه ٣٥٥ :
كان له درهمان
أطعم ، وقال أبو حنيفة إذا لم يكن عنده نصاب فهو غير واجد ، وقال آخرون جائز لمن
لم يكن
الصفحه ٤٨١ : بالحسرة لأنه لا يزال بهم التكذيب إلى قولهم (يا حَسْرَتَنا) وقت مجيء الساعة ، وتقدم الكلام على (حَتَّى إِذا
الصفحه ٦٢ : ، لأن السياق يدل على ذلك ، ولذلك كانت أل فيه للعهد
انتهى. وإذا كانت أل للعهد فليس من باب العام المراد به
الصفحه ١٤٩ :
المستنكف إذا كان
داخلا في جملة التنكيل به ، فكأنه قيل : ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيعذب
بالحشر
الصفحه ٢٤٩ : قدرتها الداخلة على الخبر فلا يجوز أن يكون ذلك الاسم
مبتدأ وجملة الأمر خبره ، إلا إذا كان المبتدأ أجرى