قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

صفوة الإعتبار بمستودع الأمصار و الأقطار [ ج ١ ]

صفوة الإعتبار بمستودع الأمصار و الأقطار

صفوة الإعتبار بمستودع الأمصار و الأقطار [ ج ١ ]

تحمیل

صفوة الإعتبار بمستودع الأمصار و الأقطار [ ج ١ ]

262/358
*

المتحد واستهلاكه ، وصار أداء القمرق على السلع بين المزيد والمزيد عليه ثمانية في المائة.

وأما ما يتعلق بتحسين الإدارة المالية والحكمية في القطر فأحدث أمورا عديدة نافعة فمنها : أنه أبطل أنواع المجابي التي اختلفت كيفيتها وكميتها في السنين المتقدم ذكرها وجعل على كل ذكر بالغ قادر على التكسب أربعين ريالا تونسيا في السنة مدرجة على أربع سنين.

ففي الأولى : يدفع المطلوب خمسة وعشرين ريالا.

وفي الثانية : يدفع ثلاثين ريالا.

وفي الثالثة : خمسة وثلاثين ريالا.

وفي الرابعة : أربعين ريالا.

ويجري بها العمل من غير زيادة وشدد في الأخذ على أيدي العمال بحيث لا تمتد يد أحد منهم إلى شيء زائد عما ذكر ، وجعل لهم أجرهم ستة في المائة يأخذونها من ذات الأموال المستخلصة على أيديهم الراجعة للحكومة ، منها أربعة للعامل وريالان للشيخ ثم أبطل هذا الأجر وعوض بواحد على كل عشرة تستخلص من الدافع زيادة على العشرة ، بحيث صار على كل نفر أربعة وأربعون ريالا في السنة وذلك الواحد الزائد يجمع عند العامل فيأخذ هو النصف والنصف الآخر يقسم بين مشايخ العمل ونواب العامل المسمين بالخلفاوات.

ومنها : جعل قانون معلوم لرسل الحكم في استخلاص الأموال سواء كانت راجعة للحكومة أو للأهالي أو للأجانب ، بحيث يأخذ المرسل نصف ريال على كل عشرة يستخلصها من الملة هذا إذا كان رسولا من الحكومة أي من أعوان الوالي أما إذا كان من أعوان العامل وغيره من الحكام غير أهل الشرع فإنه يأخذ ربع ريال على كل عشرة ، وقد كانت قبل ذلك على حسب المشيئة.

ومنها : ترتيب استخلاص أعشار الحبوب التي اضطرب حالها أيضا فحضر عشر كل ماشية أي ما يحرثه الرجل الواحد في السنة الواحدة على الحيوانات المناسبة بحسب كل جهة وبذرها ، مما يطلق عليه إسم الماشية هنالك في خمسة ويبات قمحا ومثلها شعيرا ، الذي هو أقل ما يمكن أن يكون عشر الخارج من النبات في أغلب السنين وما زاد على ذلك من العشر الحقيقي فهو في عهدة ديانة صاحب الزرع يدفعه لمن أراد ، وإذا أثبت صاحب الزرع ما احتاج زرعه فإنه يسقط عنه بمقدار ما ضاع له ويؤدي أجرة الكيل والتقييد والتقدير أربعة ريالات على كل ماشية ، هذا كله في الجهات التي تدفع العشر من ذات الحبوب النابتة ، وأما الجهات التي تدفع عوض ذلك دراهم لبعدها عن محل الدفع فإن الدافع يدفع خمسين ريالا على كل ماشية في كل سنة وريالين أجرة المستخلص ،