عادة النبلاء في الإرث
ومن عادة الشرفاء والنبلاء أن لا يورثوا جلاءهم وأملاكهم إلا للابن البكر ، فإن شاء أعطى إخوته ، وإن شاء حرمهم ، ففي هذه الحالة يلتزم الأهلون بأن يقوموا بكفايتهم ، وإذا كان البكر مسرفا فبذّر أموال أبيه اشترى له أصحابه أو أهل البلاد ، ولإخوته وظائف من الدولة ، أو تبعثهم الدولة إلى البلاد الخارجية. والحكمة في توريث البكر دون غيره هو إبقاء الجلاء في العيلة وصون ناموس البيت (٢٢٣) ، وإذا تقدّم الابن بنت بقي له حقّ اللقب والوراثة ، هذا إذا كان التراث عقارا ، فأما إذا كان حصص مضاربة مثلا أو أياء متنقّلة قسم بين الإخوة.
ما يحمد من الكبراء وما يذم
وممّا يحمد من الشرفاء ومن ذوي المراتب السامية هنا أنّهم لا يتداخلون في التجارة ، ومن منكر عاداتهم أنه إذا دخل أحد على جماعة من هؤلاء العلية ، ولم يكن يعرف منهم غير واحد فقط لم يسلّم إلا عليه ما لم يعرّفه بهم صاحبه ، ويقول له في شأن كلّ منهم هذا فلان ، إلا أن هذا التعريف لا يلبث أن يصير تنكيرا فإن من تعرفه في المجلس لا يلتفت إليك إذا رأيته في الغد في محلّ آخر. فأمّا إذا دخل على قوم ولم يكن يعرف منهم أحدا فلا يحيّي مطلقا ، بخلاف عادة الفرنسيس ، فإن من يدخل على جماعة أيّا كانت يضع يده على رأسه ، أو ينزع برنيطته احتراما لهم ، وكذلك إذا خرج ، وإن لم يكن يعرفهم.
ومن تعرّف عند الإنكليز بأحد أفراد العائلة مثلا وتردّد عليه فإن لم يعرفه بأبيه وأمه وإخوته ، فلا يسلّم عليهم إذا رآهم داخلا فلا يلام على تركه ، ولا يحمد على فعله.
وإذا استخدم أحد جارية ولقي أباها وأمّها لم يسلّما عليه. وقد تقدّم أن الغني
__________________
(٢٢٣) ناموس البيت : سمعته وشرفه ، (عامية). (م).