جماعة بعضهم غائب فالقياس تغليب الحاضر فيؤتى بالصيغة ، ويقل الإتيان باللام.
(وحذفها) أي : اللام فيه أقوال : أحدها : يجوز مطلقا حتى في الاختيار بعد قول أمر ، وهو رأي الكسائي قال كقوله تعالى : (قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا) [إبراهيم : ٣١] ، أي : ليقيموا.
ثانيها : لا يجوز مطلقا ولا في الشعر وهو رأي المبرد.
(ثالثها : وهو الصحيح يجوز في الشعر فقط) كقوله :
١٢٨٠ ـ محمّد تفد نفسك كلّ نفس
ولا يجوز في الاختيار سواء تقدم أمر بالقول أو قول غير أمر أم لم يتقدمه ، والجزم في الآية ؛ لأنه جواب الأمر أو جواب شرط محذوف كما سيأتي.
(ورابعها) : يجوز في الاختيار (بعد قول) ولو كان (غير أمر) نحو : قلت لزيد يضرب عمرا ، أي : ليضرب ، ولا يجوز في غيره إلا ضرورة ، واختاره ابن مالك وجعله أقل من حذفها بعد قول أمر ، واستدل فيه بقوله :
١٢٨١ ـ قلت لبوّاب لديه دارها : |
|
تيذن فإني حمؤها وجارها |
قال : وليس بضرورة ؛ لتمكنه من أن يقول : ائذن ، أو تيذن إني ، ولا تفصل اللام عما عملت فيه لا بمعموله ولا بغيره ، قال أبو حيان : وهي أشد اتصالا من حروف الجر ؛ لأنه قد روي فيه الفصل ، ولم يجز ذلك فيها ؛ لأن عامل الجزم أضعف من عامل الجر.
لا الطلبية
أي : الثاني : (لا الطلبية) أي : المطلوب بها الترك سواء النهي نحو : (وَلا تَنْسَوُا
__________________
١٢٨٠ ـ البيت من الوافر ، وهو لأبي طالب في شرح شذور الذهب ص ٢٧٥ ، وله أو للأعشى في خزانة الأدب ٩ / ١١ ، وللأعشى أو لحسان أو لمجهول في شرح الأشموني ٣ / ٥٧٥ ، وبلا نسبة في أسرار العربية ٣١٩ ، ٣٢١ ، والإنصاف ٢ / ٥٣٠ ، والجنى الداني ص ١١٣ ، ورصف المباني ص ٢٥٦ ، وسر صناعة الإعراب ١ / ٣٩١ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٦٣٤.
١٢٨١ ـ الرجز لمنظور بن مرثد في شرح شواهد المغني ٢ / ٦٠٠ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٤٤ ، وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص ٣٤٠ ، والجنى الداني ص ١١٤ ، وخزانة الأدب ٩ / ١٣ ، وشرح الأشموني ٣ / ٥٧٥ ، ولسان العرب ١ / ٦١ ، مادة (حمأ) ١٢ / ٥٦٠ ، مادة (لوم) ، ١٣ / ١٠ ، مادة (أذن) ، ١٤ / ١٩٧ ، مادة (حما) ، ١٥ / ٤٤٤ ، مادة (ثا) ، ومغني اللبيب ١ / ٢٢٥ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١١٦٥.