الخفين (١) ، وأخرى بتأويل المسح وتفسيره بالغسل الخفيف (٢) ، وهو قول باطل لا دليل عليه ، وحمله على غير معناه يحتاج إلى دليل ، ولكنها محاولات يراد منها تحريف ما ينصُّ على تعيُّن المسح.
وإليك هنا بعض الروايات والأقوال في ذلك :
١ ـ روى أحمد بن حنبل ، عن عبد خير ، عن علي عليهالسلام قال : كنت أرى أن باطن القدمين أحقُّ بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يمسح ظاهرهما (٣).
وفي رواية ابن أبي شيبة الكوفي : عن عبد خير ، عن علي عليهالسلام قال : لو كان الدين برأي كان باطن القدمين أحقَّ بالمسح من ظاهرهما (٤).
٢ ـ وروى أبو داود ، عن الأعمش قال : لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحقَّ بالمسح من ظاهرهما.
__________________
١ ـ راجع : سنن أبي داود : ١ / ٤٤ ح ١٦٤ وقول وكيع في ذلك.
٢ ـ وهو قول ابن كثير الذي تحير في تأويل الحديث ولم يهتد إلى مخرج بعدما أورد روايات المسح الصريحة في ذلك ، قال : فهذه آثار غريبة جداً ، وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف. راجع تفسير ابن كثير : ٢ / ٢٧.
٣ ـ مسند أحمد بن حنبل : ١ / ٩٥ و ١١٤ ، السنن الكبرى ، البيهقي : ١ / ٢٩٢ ، السنن الكبرى ، النسائي : ١ / ٩٠ ح ١١٩.
٤ ـ قال المحقِّق السيِّد علي الشهرستاني في كتابه القيِّم ( وضوء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ٢ / ٤٤ : تنبيه وإشارة الإمام علي عليهالسلام ـ في جملة أحاديثه الوضوئيّة ـ إلى أن مبعث الإحداث في الوضوء هو الاجتهاد والرأي ، وأن الوضوء ـ بل الدين ـ لا يدرك بالرأي ، فكان يقول : لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدم أحقَّ بالمسح من ظاهرها ، لكن رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مسح ظاهرها .. فهو يقرِّر أن الدين ـ ومنه الوضوء ـ لا يدرك بالرأي كما يتصوَّره البعض ، وإلاَّ لكان باطن القدم أحقَّ بالمسح ، فكيف يعدل عنه إلى غسل الظاهر والباطن بمحض الرأي والاجتهاد؟!