وهذه النسبة فى الحقيقة بالقياس إلى الواضع. فإن كان واضعها واضع اللغة فلغوية ، وإن كان الشارع فشرعية ، وعلى هذا القياس ، وفى المجاز باعتبار الاصطلاح الذى وقع الاستعمال فى غير ما وضعت له فى ذلك الاصطلاح ، فإن كان هو اصطلاح اللغة فالمجاز لغوىّ ، وإن كان اصطلاح الشرع فشرعىّ ، وإلا فعرفى عامّ ، أو خاصّ (كأسد للسبع) المخصوص (والرجل الشجاع) فإنه حقيقة لغوية فى السبع ، مجاز لغوى فى الشجاع.
(وصلاة للعبادة) المخصوصة (والدعاء) فإنها حقيقة شرعية فى العبادة ، مجاز شرعى فى الدعاء.
______________________________________________________
نفس الأمر ، فاندفع ما يقال : أصل الناقل يتعين كواحد أو ألف غير أنا جهلنا عينه وحيث تعين فهو خاصّ فأين العامّ ، وحاصل الجواب : أن المراد بالخاصّ ما كان ناقله طائفة بخصوصهم كالصرفى والنحوى ، والعامّ ما كان ناقله ليس طائفة بخصوصهم ، بل يكون الناقل من جميع الطوائف ، وقد أشار الحفيد لهذا الجواب بعد إيراد الإشكال بقوله وكأنهم أرادوا بذلك أن لا يتعين النقل بجماعة مخصوصة كالنحوى والصرفى وأهل الشرع ، بل يكون الناقل من الجميع (قوله : وهذه النسبة) أى : فى لغوىّ وشرعىّ وعرفىّ (وقوله : فى الحقيقة) أى : الكائنة فى الحقيقة بأن يقال : حقيقة لغوية ، حقيقة شرعية ، حقيقة عرفية خاصّة أو عامّة (قوله : بالقياس) أى : بالنسبة والنظر إلى الواضع (قوله : فإن كان واضعها) أى : واضع الحقيقة (قوله : فلغوية) أى : فهى حقيقة لغوية (قوله : وإن كان الشارع) أى : وإن كان واضع تلك الحقيقة الشارع فهى حقيقة شرعية (قوله : وعلى هذا القياس) أى : وإن كان واضع تلك الحقيقة أهل العرف فهى حقيقة عرفية خاصّة أو عامّة (قوله : وفى المجاز) عطف على قوله فى الحقيقة أى : وهذه النسبة الكائنة فى المجاز فى قولهم : مجاز لغوى أو شرعى أو عرفى خاص أو عام (وقوله : باعتبار الاصطلاح) أى : باعتبار أهل الاصطلاح.
(قوله : فى ذلك الاصطلاح) من وضع الظاهر موضع المضمر والأصل فيه (قوله : والدعاء) أى : بخير (قوله : فإنها حقيقة شرعية فى العبادة مجاز شرعى فى الدعاء)