مع جواز إرادة ما وضعت له.
(وكلّ منهما) أى : من الحقيقة والمجاز (لغوىّ ، وشرعىّ ، وعرفىّ خاصّ) يتعيّن ناقله ، كالنحوىّ ، والصرفىّ ، وغير ذلك (أو) عرفىّ (عامّ) لا يتعين ناقله ، ...
______________________________________________________
فلأنها ـ كما سبق ـ اللفظ المستعمل فيما وضع له ، والكناية ليست كذلك ، وأما إنها ليست مجازا ؛ فلأنه اشترط فيه القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة ، والكناية ليست كذلك ؛ ولهذا أخرجها من تعريف المجاز.
(قوله : مع جواز .. إلخ) أى : حالة كون استعمالها المذكور مقارنا لجواز .. إلخ ؛ وذلك لكون القرينة فيها ليست مانعة من إرادة المعنى الأصلى ، والمراد بجواز إرادة المعنى الأصلى فى الكناية أن لا ينصب المستعمل قرينة على انتفائه ، فعلى هذا إذا انتفى المعنى الأصلى عن الكناية ولم ينصب المستعمل قرينة على انتفائه ، فعلى هذا إذا انتفى المعنى الأصلى عن الكناية ولم ينصب المستعمل علم المخاطب بانتفائه قرينة على عدم إرادته لم ينتف عنها اسم الكناية ، وليس المراد أن يوجد المعنى الأصلى معها دائما ، فإنك إذا قلت : فلان طويل النجاد كناية من طول القامة ـ صحّ على أن اللفظ كناية ، ولو لم يكن له نجاد حيث لم يقصد جعل علم المخاطب بأنه لا نجاد له قرينة على عدم إرادة المعنى الأصلى وإلا كان مجازا لا كناية (قوله : والمجاز) أى : المفرد (قوله : يتعين ناقله) أى : يكون ناقله عن المعنى اللغوى طائفة مخصوصة من الناس ولا يشترط العلم بشخص الناقل ، والأقرب أن اختصاص أهل بلد بنقل لفظ دون سائر البلدان لا يسمى عرفا خاصّا وإنما يسماه إن كانوا طائفة منسوبين لحرفة كأهل الكلام وأهل النحو ؛ لأن الدخول فى جملة أهل البلد لا يتوقف على أمر يضبط أهلها ، ثم إن ظاهر الشارح : أن النقل لا بد منه فى العرفى وأن كثرة الاستعمال دليل عليه لا أنه نفسها ، وقيل : إن النقل هو كثرة الاستعمال للفظ فى بعض أفراد معناه لغة أو فى معنى مناسب للمعنى الأصلى ؛ وذلك لأن كثرة الاستعمال حتى يصير الأصل مهجورا هو المحقق فى مسمى المنقول ولا دليل على وجود نقل مقصود أو لا (قوله : وغير ذلك) أى : ماعدا الشرعىّ كالمتكلمين بقرينة المقابلة وإنما لم يجعل الشرعى من العرفى الخاصّ تشريفا له حيث جعل قسما مستقلّا (قوله : لا يتعين ناقله) أى : عن اللغة أى : أن ناقله عن اللغة لا يتعين بطائفة مخصوصة وإن كان معينا فى