مثلا ـ فتولد عنه بمعونة قرينة الحال عرض النزول على المخاطب وطلبه منه (ويجوز) تقدير الشرط (فى غيرها) أى : فى غير هذه المواضع (لقرينة) تدل عليه (نحو : (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُ)(١) ...
______________________________________________________
وهى ليس المراد الاستفهام عن عدم الترول فى المستقبل ، إذ السؤال عنه لا يتعلق به غرض ، والاستفهام إنما يكون عن المجهول حالا أو استقبالا مع تعلق الغرض به (قوله : مثلا) راجع للنزول أى : أو للعلم بعدم الحديث (قوله : فتولد عنه) أى : عن امتناع حمل الاستفهام على حقيقته (قوله : قرينة الحال) أى وهو العلم بعدم الترول والإضافة للبيان وقوله فتولد منه أى : بواسطة حمله على الإنكار ؛ لأن إنكار النفى يتولد منه طلب ضده ومحبته ففى المثال المذكور إنكار عدم الترول يتضمن طلب الترول وعرضه على المخاطب فيكون اللفظ الموضوع لطلب الفهم مستعملا فى طلب الحصول (قوله : وطلبه منه) تفسير لما قبله (قوله : ويجوز تقدير إلخ) لما ذكر المصنف تقدير الشرط بعد الأمور الأربعة السابقة أشار إلى تفهم الحكم وأنه جائز فى غيرها أيضا تكثيرا للفائدة وتأنيسا بتقديره (قوله : فى غيرها) أى : بعد غيرها (قوله : أى فى غير هذه المواضع) يعنى التى جزم فيها المضارع ، فلا يرد أن قوله : أم اتخذوا للاستفهام فيكون داخلا فيما سبق ؛ لأن الاستفهام هنا غير حقيقى ، بل توبيخى بمعنى لا ينبغى أن يتخذ غير الله وليا والذى مر الاستفهام الحقيقى (قوله : لقرينة تدل عليه) وذلك كالفاء فى الآية الداخلة على الجملة الاسمية ، فإنها تدخل فى تلك الحالة على جواب الشرط مع دلالة الاستفهام فى الجملة قبلها على إنكار اتخاذ سواه تعالى وليا (قوله : (فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُ)) هذه الجملة دليل لجواب الشرط المحذوف أى : إن أرادوا أولياء بحق فليتخذوا الله وحده ؛ لأنه هو الولى لا نفس الجواب ؛ وذلك لأن ولايته سبحانه وتعالى وجوبها ثابت مطلقا أى : سواء أرادوا اتخاذ ولى أم لم يريدوه ، وحينئذ فإرادة الولى لا تكون سببا فى كون الله تعالى هو الولى ، فلا معنى لتعليقه على ذلك الشرط ، ثم إن تعريف المسند وضمير الفصل لقصر الأفراد كما يشير له قول الشارح : فالله هو الذى يجب أن يتولى وحده ؛ لأن الآية
__________________
(١) الشورى : ٩.