على جهة الاستعلاء ، وصيغته تستعمل ...
______________________________________________________
القتل ، فإن هذا أمر وهذا خارج بقوله غير كف ؛ لأن هذا طلب كف وأجيب بأن المراد غير كف عن الفعل المأخوذ منه الصيغة فدخل نحو : كف عن القتل ؛ لأنه كف عن غير الفعل المأخوذ منه الصيغة بالتعريف وهذا صادق بما إذا كان طلب الفعل غير كف أو طلبا لفعل هو كف عن غير الفعل المأخوذ منه الصيغة ، فالأول نحو : قم ، والثانى نحو : كف عن القيام ، فإنه طلب لفعل هو كف عن غير الفعل المأخوذ منه الصيغة ، وأورد على هذا الجواب أنه يقتضى أن يخرج عن التعريف كف عن الكف عن القتل ؛ لأنه طلب فعل هو كف عن الفعل المأخوذ منه الصيغة مع أن هذا أمر ، وأجيب بأن كف مأخوذ من الكف مطلقا ، وهو إنما تعلق بالكف عن خصوص القتل والمطلق والمقيد متغايران (قوله : على جهة الاستعلاء) المتبادر تعلقه بقوله : طلب أى : الطلب على طريق الاستعلاء ، ويحتمل أن يكون حالا من فعل ؛ لأنه وصف بقوله غير كف والمعنى طلب فعل غير كف حال كونه على جهة الاستعلاء فى طلبه ، وإنما قيد بذلك ليكون التعريف المذكور للأمر لا نزاع فيه ، وإلا فالمختار عند الأشعرى وأتباعه عدم اشتراط الاستعلاء والعلو فى الأمر ، وإن كان الجمهور على اعتبار الاستعلاء فى حقيقة الأمر ، والحاصل أن فى الأمر مذاهب قيل يشترط فيه كل من الاستعلاء والعلو وقيل لا يشترط فيه شىء منهما ، وقيل يشترط فيه العلو دون الاستعلاء ، وقيل بالعكس وهو ما مشى عليه الشارح ودليل كل من هذه الأقوال مذكور فى كتب الأصول ، وأورد على اشتراط الاستعلاء فى مسمى الأمر قوله تعالى حكاية عن فرعون ما ذا تأمرون ، فقد استعمل الأمر فى طلب ليس فيه استعلاء ؛ لأن فرعون لا يرى استعلاء فى الطلب المتعلق به من غيره لادعائه الألوهية لنفسه ، فلو كان الاستعلاء معتبرا فى مفهوم الأمر لما قال ما ذا تأمرون ، وأجيب بأن المراد ما ذا تشيرون من المؤامرة بمعنى المشاورة ، وبأنه احتقر نفسه بعد رؤية معجزة موسى ، ولا يخفى أن كلا من الجوابين خلاف الظاهر ، فلذا كان الصحيح أن الاستعلاء ليس بشرط فى الأمر.
(قوله : وصيغته تستعمل إلخ) أى : صيغته المعهودة المتداولة كثيرا وهذا توطئة لما سيأتى فى المتن من قوله : والأظهر إلخ ، وإضافة صيغة للضمير للبيان ؛ لأنه من إضافة الأعم