فى معان كثيرة فاختلفوا فى حقيقته الموضوعة هى لها اختلافا كثيرا ، ولما لم تكن الدلائل مفيدة للقطع بشىء قال المصنف : (والأظهر أن صيغته من المقترنة باللام ، نحو : ليحضر زيد ، ...
______________________________________________________
للأخص أى : والصيغة التى هى الأمر بناء على أن المراد الأمر اللفظى ولا شك أنه نفس الصيغة وهذا الاحتمال هو الظاهر ؛ لأن الكلام فى الأمر اللفظى ، أو أن الإضافة حقيقية وهو من إضافة الدال للمدلول بناء على أن المراد بالأمر الأمر النفسى ، ويدل لذلك قول الشارح فيما يأتى فالمراد بصيغته إلخ ، لكن لا يخفى أن الكلام فى الأمر اللفظى الذى هو من أقسام الإنشاء إلا أن يقال : هذا استطراد لزيادة الفائدة ، ثم إنه على هذا الاحتمال ربما يفهم أن الخلاف الآتى فى معنى صيغة الأمر إنما هو عند القائلين بالكلام النفسى ، أما عند النافين له : كالمعتزلة فلا يجرى فيها خلاف ، وليس كذلك ـ بينه حواشى جمع الجوامع وغيرهم (قوله : تستعمل فى معان كثيرة) أى : نحو ستة وعشرين معنى ذكرها أهل الأصول وذكر المصنف فيما يأتى بعضا منها (قوله : هى) أى : الصيغة وأبرز الضمير لجرى الصفة على غير من هى له وقوله لها أى : الحقيقة (قوله : اختلافا كثيرا) حاصله أن الأصوليين اختلفوا فى المعنى الذى وضع له صيغة الأمر فقيل وضعت للوجوب فقط وهو مذهب الجمهور وقيل للندب فقط ، وقيل للقدر المشترك بينهما وهو مجرد الطلب على جهة الاستعلاء فهى من قبيل المشترك المعنوى وقيل : هى مشتركة بينهما اشتراكا لفظيا بأن وضعت لكل منهما استقلال وقيل : بالتوقف أى : عدم الدراية وهو شامل للتوقف فى كونها للوجوب فقط أو للندب فقط ، والتوقف فى كونها للقدر المشترك بينهما اشتراكا لفظيا بمعنى أنا لا نعين شيئا مما ذكر ، وقيل مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة ، وقيل موضوعة للقدر المشترك بين الثلاثة أى : الإذن فى الفعل ، والأكثر على أنها حقيقة فى الوجوب فقط (قوله : ولما لم تكن الدلائل) أى : الأدلة التى ذكرها أصحاب الأقوال المذكورة (قوله : بشىء) أى : من الأقوال المذكورة (قوله : قال المصنف) أى : مشيرا لما هو الأظهر عنده لقوة دليله.
(قوله : من المقترنة) أى : من الصيغة المقترنة باللام فمن لبيان أنواع الصيغة وقضية كلام المصنف هذا أن الصيغة الدالة على الطلب هى الفعل فى قولنا : ليضرب زيد