ليتعرف أحكامها منه ، كقولنا : كل حكم منكر يجب توكيده ...
______________________________________________________
والاحتراز عن الطبيعية بقوله : كلية ، والمراد بالانطباق : الاشتمال ، واعترض بأن الجزئيات إنما تضاف للكلى المفرد لا للقضية الكلية ، والذى يضاف إليها إنما هو الفروع ، وهى القضايا التى تحت تلك القضية الكلية ، بأن يحكم بمحمولها على جزئيات موضوعها وأجيب : بأنه استعار الجزئيات للفروع بجامع الاندراج فى الجملة ، أو أن فى العبارة حذف مضاف ، أى : على جميع جزئيات موضوعه ، أو أن فى العبارة استخداما ، فأطلق الحكم أولا بمعنى القضية ، وأعاد عليه الضمير بمعنى المحكوم عليه ، ولا شك أن المحكوم عليه وهو الموضوع أمر كلى تحته جزئيات ، وعلى هذا فلا حذف أصلا ، كذا قالوا. قال العلامة عبد الحكيم : وهذه تكلفات لا تليق بمقام التعريفات ، وإن ذهب إليه الجم الغفير ، فالأولى أن يقال قوله : حكم كلى أى : على كلى ؛ فإن كلية الحكم بكون المحكوم عليه كليّا ، والضمير فى" ينطبق" و" جزئياته" راجع إلى" الكلى" ، ومعنى انطباقه : صدقه عليه ، وهو احتراز عن القضية الطبيعية. (قوله : ليتعرف ... إلخ) اللام للغاية والعاقبة. أى : أن غاية ذلك الانطباق وثمرته تلك المعرفة ، وليست للتعليل ؛ لأن الانطباق لا يعلل بالمعرفة ، بل الأمر بالعكس. أى : أن الانطباق يكون علة للمعرفة ؛ وذلك لأن الانطباق أمر ذاتى للقضية ، فلا يعلل بشيء ، والمعرفة لأحكام الجزئيات من القضية أمر عارض لها ، وكيفية معرفة أحكام جزئيات الموضوع منها أن تأتى بقضية سهلة الحصول ؛ لكون موضوعها جزئيات من جزئيات موضوع القاعدة ، ومحمولها نفس موضوع القاعدة ، وتجعل هذه القضية السهلة الحصول صغرى ، وتجعل القاعدة كبرى لهذه الصغرى ، فينتظم قياس من الشكل الأول منتج للمطلوب ؛ كأن يقال : ثبوت القيام لزيد حكم منكر ، وكل حكم منكر يجب توكيده ، فثبوت القيام لزيد يجب توكيده ، ولما كانت معرفة أحكام الجزئيات من القاعدة فيها كلفة للاحتياج إلى شيء آخر إليها ـ عبر بقوله : " ليتعرف" ، ولم يعبر ب" يعرف".
بقى شيء آخر ، وهو أن القاعدة يتعرف منها أحكام الجزئيات ، والشاهد جزئى من جزئيات القاعدة ، فيكون متوقفا عليها ، والشاهد مثبت لها ، فتكون متوقفة عليه ، فيلزم