عما فيه من الحشو ، (ألفت) جواب لما (مختصرا يتضمن ما فيه) أى : فى القسم الثالث (من القواعد) جمع قاعدة ، وهى حكم كلى ينطبق على جميع جزئياته ...
______________________________________________________
(قوله : عما فيه) لم يقل : لما فيه على طريقة ما قبله ، إذ لا يعلم حينئذ أن المجرد عنه ما ذا ، بخلاف ما قبله ، فلا يلزم فيه مثل ذلك ، ولم يرتب النشر على نمط اللف ؛ لأجل السجع.
(قوله : ألفت مختصرا) لم يقل : اختصرته ، مع أنه أخصر ؛ إشارة إلى أنه ليس مطمح نظره اختصار القسم الثالث لأمر دعاه إليه ، بل تأليف مختصر يتضمن ما فيه مما يحتاج إليه ، ويخلو عما يستغنى عنه ، وأيضا تعبيره ب" اختصرته" : يقتضى أن ما فى هذا المختصر فى القسم الثالث ، وليس للمصنف إلا مجرد الاختصار مع أن له غير الاختصار التجريد والإيضاح ، وبعض اجتهادات له مخالفة لمذهب السكاكى. (قوله : يتضمن ما فيه ... إلخ) إشارة إلى أنه مختصر جامع ، ثم إن المراد بتضمن ما فى القسم الثالث من القواعد تضمنه معظم ما فيه منها ، فلا يرد عدم تضمنه المباحث المذكورة فى علم الجدل والاستدلال ، وعلمى العروض والقوافي ، ودفع المطاعن عن القرآن ؛ لأن المباحث لواحق لعلمى المعانى والبيان. (قوله : وهى حكم) كان الأولى وهو حكم ؛ لأن الضمير إذا وقع بين مرجع وخبر مختلفين بالتذكير والتأنيث فالأولى مراعاة الخبر ؛ لأنه محط الفائدة.
(وقوله : حكم) يطلق الحكم على المحكوم به ، وعلى النسبة الحكمية ، وعلى الإيقاع والانتزاع ، أعنى : إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة ، المسمّى ذلك عند المناطقة ب" التصديق" ، والمراد هنا القضية الدالة على النسبة الحكمية من إطلاق اسم المدلول وإرادة الدال ، فساوى قول غيره : قضية كلية ، إن قلت : هذا مجاز ، وهو لا يدخل التعاريف. قلت : هذا مجاز مشهور ، أو أن هذا ضابط لا تعريف ، على أن بعضهم ذكر أن الحكم يطلق على القضية نفسها إطلاقا حقيقيّا عرفيّا ، كإطلاقه على ما مر. وقولهم : كلية أى : محكوم فيها على كل فرد من أفراد موضوعها ، أو المراد موضوعها كلى. (وقوله :
ينطبق ... إلخ) هذا القيد على الثانى ليس لبيان الواقع ، بل للاحتراز عن القضية الطبيعية ، نحو : الإنسان نوع ، والحيوان جنس ؛ فإن المحكوم عليه بالنوعية أو الجنسية الماهية الكلية بقطع النظر عن الانطباق على الجزئيات بخلافه على الأول ، فإنه لبيان الواقع ،