البحث في أحكام القرآن
٤٠٣/١ الصفحه ٦٩ : اليد يقع على هذا العضو إلى المنكب والدليل عليه
أن عمارا تيمم إلى المنكب بقوله تعالى (فَامْسَحُوا
الصفحه ٧٠ : لما تناولها إلى الكوع ولم يجز أن يقال إن ذلك بعض
اليد بل يطلق عليه اسم اليد من غير تقييد وإن كان قد
الصفحه ٣١ : حاله بما يدخل عليه من
الرياحين والأصباغ حتى يحول إلى جنس آخر ويزول عنه الاسم الأول وكالزجاج فلا يجوز
الصفحه ٢٩ : إنما هو لإزالة التراب عن يده وهذا يدل
على أنه ليس المقصد فيه وصول التراب إلى وجهه ولا حصوله فيه لأنه لو
الصفحه ٤ :
باليد وكانا يوجبان الوضوء بمس المرأة ولا يريان للجنب أن يتيمم فمن تأوله
من الصحابة على الجماع لم
الصفحه ٣١٤ :
تبايعني يا رسول الله فمد رسول الله يده فقال على أن تشهد أن لا إله إلا
الله وأن محمدا عبده ورسوله
الصفحه ٥ : تأوله على وابن عباس وأبو موسى ويحتمل اللمس
باليد على ما روى عن عمر وابن مسعود فلما روى عن النبي صلّى
الصفحه ٦ : اليد وعمر وابن مسعود لما تأولاه على اللمس لم يجيزا
للجنب التيمم فاتفق الجميع منهم على أن المراد أحدهما
الصفحه ٣٢ : منه إلا بتوقيف ولو جاز ذلك لجاز أن يضرب يده على ثوب لا غبار عليه
فيتيمم به ولا جاز التيمم بالقطن
الصفحه ١٠٥ : وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ) وقال الحسن* قالوا هي مقبوضة عن عقابنا واليد في اللغة
تنصرف على وجوه
الصفحه ١٠٨ : ثم لعن الذين كفروا من بنى
إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم إلى قوله فاسقون ثم قال كلا والله
الصفحه ١٧٨ : بذلك أن عليه زكاة ما حصل في يده دون ما تلف منه ولم
يحصل منه في يده ويدل على وجوب العشر في جميع الخارج
الصفحه ٧٤ :
خرجنا به إلى مربد النعم فحملنا عليه النعم فأشار بيده ورجليه فنفرت الإبل
عنه فلقيناه بالحجارة حتى
الصفحه ٧٢ :
ما ذكرناه فحصل من اتفاق السلف وجوب الاقتصار على اليد والرجل وما روى عنهم من
مخالفة ذلك فإنما هو على
الصفحه ٧٨ :
أزال يده عما كان عليه إزالته عنه فلا يقطع* واختلف فيمن أقر بالسرقة مرة
واحدة فقال أبو حنيفة وزفر