الصفحه ٣٦٣ :
لأن هذا الحق لا يختلفان فيه فلما فرق النبي صلّى الله عليه وسلّم بينهما
دل على أنه لم يرد به ذلك
الصفحه ٥٠ :
نفسا بغير نفس فهو مستحق للقتل ويدل أيضا على أن الفساد في الأرض معنى
يستحق به القتل* وقوله تعالى
الصفحه ٧٨ :
أزال يده عما كان عليه إزالته عنه فلا يقطع* واختلف فيمن أقر بالسرقة مرة
واحدة فقال أبو حنيفة وزفر
الصفحه ٢٢٣ :
الخمس أو يقول من أصاب شيئا فهو له على وجه التحريض على القتال والتضرية
على العدو أو يقول من قتل
الصفحه ٢٤٦ : لكل صنف سماه الله تعالى في هذه الآية خمس الخمس وقال
الثوري سهم النبي صلّى الله عليه وآله وسلم من الخمس
الصفحه ٢٧٥ :
فقاتلوا
أئمة الكفر) فيه دلالة على أن أهل العهد متى خالفوا شيئا مما عوهدوا
عليه وطعنوا في ديننا فقد
الصفحه ٣٣٤ : أتيا النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فسألاه من الصدقة
فصعد فيهما البصر وصوبه فرآهما جلدين فقال إن شئتما
الصفحه ٣١ :
يعنى الأرض الملساء التي لا شيء عليها وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم
يحشر الناس عراة حفاة في صعيد
الصفحه ٩٢ :
صار بمبعث النبي صلّى الله عليه وسلّم شريعة لنا لم ينسخ لأنه لو نسخ لم
يطلق عليه بعد النسخ أنه حكم
الصفحه ١٠٨ : الدلالة على حدث المحتاج إليهما
وعلى أن الحوادث تتعاقب عليه وإن ذلك ينفى كونه إلها وقديما قوله تعالى
الصفحه ١٣٢ :
ولا يختص بالمأكول منه دون غيره ويدل عليه قوله تعالى (لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ
الصفحه ١٤٣ : بعدد القاتلين وإنما اقتصر فيه على دية واحدة بالإجماع
وإلا فالظاهر يقتضيه ألا ترى أنهما لو قتلاه عمدا
الصفحه ١٦٨ : علوه وضيائه قرر نفسه على ما ينقسم إليه حكمه من كونه
ربا خالقا أو مخلوقا مربوبا فلما رآه طالعا آفلا
الصفحه ١٧٠ :
عليه بلا مسوغ للتأويل فيه والأخبار المروية في الرؤية إنما المراد بها
العلم لو صحت وهو علم الضرورة
الصفحه ١٩٣ :
حكم الإباحة الأصلية بل يكون في حكم ما قد نص على إباحته شرعا فلا يجوز
الاعتراض عليه بخبر الواحد ولا