الصفحه ١٠٧ :
لما أخبر به النبي صلّى الله عليه وسلّم ولا ادعى أنه معصوم من القتل
والقهر من أعدائه وهو لا يأمن أن
الصفحه ١٦٢ :
نسخ شهادة أهل الذمة على المسلمين في السفر وفي الحضر أو في الوصية وغيرها
فانتظمت الآية جواز شهادة
الصفحه ٢٩٠ : ولا يقتلوا النساء والصبيان ولا يقتلوا إلا من جرت عليه
المواسى وكتب إلى أمراء الأجناد أن يضربوا الجزية
الصفحه ٣٥٨ :
وهب قال أخبرنى جرير بن حازم عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن على
بن أبى طالب عن
الصفحه ٤ :
باليد وكانا يوجبان الوضوء بمس المرأة ولا يريان للجنب أن يتيمم فمن تأوله
من الصحابة على الجماع لم
الصفحه ٥ : لعرفه عامة الصحابة فلما روى عن الجماعة الذين ذكرناهم من
الصحابة أنه لا وضوء فيه دل على أنه لم يكن منه
الصفحه ٢٣٥ :
ذلك كلام خرج على الحال التي حض فيها للقتال وكان بقول ذلك تحريضا لهم
وتضرية على العدو كما روى أنه
الصفحه ٢٤٤ :
لليتامى والمساكين وابن السبيل قال أبو بكر فاختلف السلف في قسمة الخمس على
هذه الوجوه قال ابن عباس
الصفحه ٢٩٥ :
كونهم من أهل القتال وحق الأخذ فيها إلى الإمام فأشبهت الحدود إذ كانت
مستحقة في الأصل على وجه
الصفحه ٣٣٦ :
فيه بحكمه فيهم بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فالحظر متأخر
للإباحة فهذا أولى وأما بنوا
الصفحه ٦٦ :
فيقطع فيه ويسرق البيضة فيقطع فيها فربما ظن بعض من لا روية له أنه يدل على
أن ما دون العشرة يقطع فيه
الصفحه ١٨٦ :
ولكن أبى ذلك البحر يعنى عبد الله بن عباس وقرأ (قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرما على
طاعم يطعمه
الصفحه ١٨٩ : النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال نعم قيل له ما روى
عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم من نهيه عن أكل كل
الصفحه ٢٧٦ : له إنى سمعت راهبا سب النبي صلّى الله عليه وآله
وسلم فقال لو سمعته لقتله إنا لم نعطهم العهد على هذا
الصفحه ٢٨٥ : غيرهم فسأله فأخبره أن رسول الله صلّى الله عليه
وسلّم قبل من مجوس البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم