الصفحه ٣٠٢ : نسخ
الأول إذ جائز أن يكون مراده ولا ينفقون منها وأما الكنز فهو في اللغة كبس الشيء
بعضه على بعض قال
الصفحه ٣٠٣ : زكاته هو الكنز ولما ثبت بما وصفنا أن قوله (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا
ينفقونها في سبيل الله) مراده
الصفحه ١٤٥ :
عكرمة في قوله تعالى (ظَهَرَ الْفَسادُ فِي
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) أنه أراد بالبحر الأمصار لأن العرب
الصفحه ١٤٤ : جواز الصيام في غير مكة وهو جزاء للصيد وليس بذبح وجب مثله
في الطعام لهذه العلة.
باب صيد البحر
قال
الصفحه ١٤٦ :
والبحر على المحرم وأيضا فإن الصيد اسم مصدر وهو اسم للاصطياد وإن كان قد
يقع على المصيد ألا ترى أنك
الصفحه ١٣٠ : مبتدأ* وقوله عز وجل (لا تَقْتُلُوا
الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) يقتضى عمومه صيد البر والبحر لو لا ما خصه
الصفحه ١٤٧ : أن النبي صلّى الله عليه وسلّم سئل عن البحر فقال هو
الطهور ماؤه الحل ميتته وهذه الأخبار لا يحتج بها من
الصفحه ٢٨٥ : غيرهم فسأله فأخبره أن رسول الله صلّى الله عليه
وسلّم قبل من مجوس البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم
الصفحه ٢٦ : العالية قال
ركبت مع أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم البجر ففنى ماؤهم فتوضؤوا بالنبيذ
وكرهوا ماء البحر
الصفحه ١٠٤ : النسبة إلى البحر وقال الحسن
الربانيون علماء أهل الإنجيل والأحبار علماء أهل التوراة وقال غيره هو كله في
الصفحه ١٢٩ : للتبعيض بأن يكون المراد صيد
البرذون صيد البحر وصيد الإحرام دون صيد الإحلال وقيل إنها للتمييز كقوله تعالى
الصفحه ١٣١ : الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ
حُرُمٌ) لما كان خاصا في صيد البر دون صيد البحر لما ذكرنا في
سياق الآية من التخصيص اقتضى
الصفحه ١٥٣ : واسعا ومنه البحر لسعته قال وكان
الصفحه ١٨٦ :
ولكن أبى ذلك البحر يعنى عبد الله بن عباس وقرأ (قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرما على
طاعم يطعمه
الصفحه ١٨٩ : بن سهل قال حدثنا بحر عن أبى هارون عن أبى سعيد الخدري قال إن كان أحدنا لتهدى
إليه الضبة المكنونة أحب