الصفحه ٣٨ : شيئين أحدهما المرض والآخر السفر
مع عدم الماء فإذا لم يكن مسافرا وكان مقيما إلا أنه ممنوع منه بحبس فغير
الصفحه ٤٤ : بنفسه وذات
يده من أبى بكر فبكى أبو بكر وقال هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله يعنى أنى
متصرف حيث صرفتني
الصفحه ٤٧ : نفسه فلم يمنعه فإن احتجوا بما روى عن النبي
صلّى الله عليه وسلّم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى
الصفحه ٥٦ : وبقي حكم الخبر في نفى قتل
المحارب إلا أن يقتل على العموم وأيضا فإن الخبر إنما ورد فيمن استحق القتل بفعل
الصفحه ٦١ : منهم
على أهل المصر وأما إذا كانوا في الصحراء فهم ممتنعون غير مقدور عليهم إلا بالسلب
والقتال فلذلك اختلف
الصفحه ٦٩ : بيتا تشبيها بالبيت
المبنى ومع ذلك فإن قطع السارق ليس معلقا بكونه سارقا من بيت إلا أن يكون ذلك
البيت
الصفحه ٧٤ : الأشياء لأنه عموم
في هذا الوجه وإن كان مجملا في المقدار إلا أنه قد قامت الدلالة من سنة الرسول
صلّى الله
الصفحه ٨٣ : السارق يوجد قبل إخراج السرقة
قال أبو بكر
رحمه الله اتفق فقهاء الأمصار على أن القطع غير واجب إلا أن يفرق
الصفحه ٨٤ :
معه لما فيه من الزيادة في حكم المنصوص ولا يجوز ذلك إلا بمثل ما يجوز به
النسخ وكذلك قوله تعالى
الصفحه ٩٠ : التي هي ضلال وباطل ألا ترى أنه لما علم استحلالهم
للربا كتب إلى أهل نجران إما أن تذروا الربا وإما أن
الصفحه ٩١ : الآخر معه على حكم الإسلام قيل له هذا غلط لأن رضاه بأحكامنا لا يلزمه ذلك
إيجابا ألا ترى أنه لو رجع عن
الصفحه ٩٦ : كلها فيها القود إلا ما
كان منها مجوفا مثل الفخذ وما أشبهه فلا قود فيه وليس في الهاشمة قود وكذلك
المنقلة
الصفحه ١٠٠ : والمرتد إلى النصرانية واليهودية لا يكون منهم في
شيء من أحكامهم ألا ترى أنه لا تؤكل ذبيحة وإن كانت امرأة لم
الصفحه ١١٠ : لا يحنث إلا بأكل الجميع
وجعلوا تحريمه إياه على نفسه بمنزلة قوله والله لأكلت منه شيئا إذ كان ذلك مقتضى
الصفحه ١١٢ :
متعلقة بكسب القلب ألا ترى أن من حلف على معصية كان عليه أن يحنث فيها وتلزمه
الكفارة مع ذلك فدل على أن قوله