الصفحه ٣٥٦ : بأدائها إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم لأنه لو لم يكن
إلا فعل النبي صلّى الله عليه وسلّم في الأخذ لما
الصفحه ٣٧١ : عند الله منزلة لما ابتلاه بما ابتلاه به ولم يكن صلوات الله عليه
قابلا لوساوسه إلا أنه كان يشغل خاطره
الصفحه ٣٧٤ : الوصول إلى قتال الأبعد إلا بعد قتال من قرب وقهرهم وإذ لا لهم فهذه الوجوه
كلها تقتضي تخصيص الأمر بقتال
الصفحه ٣٧٥ : هذا الباب مغفل وأيضا فإن نسخ القرآن لا يجوز
عندنا إلا بسنة هي وحى من قبل الله تعالى قال الله عز وجل
الصفحه ٣٨٣ : بأنهم أحرار وقال النبي صلّى الله عليه
وسلّم لا يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه وذلك
الصفحه ٣٩١ : الإجارة لا
تجوز في شريعة نبينا صلّى الله عليه وسلّم إلا بأجر معلوم قيل له هو أجر معلوم لأن
حمل بعير اسم
الصفحه ٩ :
المختلفين في مراد الآية قد عرفوا القراءتين جميعا لأن القراءتين لا تكونان
إلا توقيفا من الرسول
الصفحه ١١ : وإن
صلاته غير مجزية إلا به فعلمنا أن هذا الماء ليس هو الماء المفروض به الطهارة إذ
لو كان الماء المفروض
الصفحه ١٢ :
من فرضه وأيضا فإن التيمم بدل من غسل جميع الأعضاء وغير جائز وقوعه عن بعض
الأعضاء دون بعض ألا ترى
الصفحه ١٣ : الصلاة وألزمناه الطهارة المنسية بدلالة أخرى وإلا فالنسيان
يسقط عنه القضاء لو لا الدلالة وأيضا فلا تأثير
الصفحه ١٥ : قائل ما أنكرت
أنه جائز أن يقال إنه واجد لما لم يطالبه ولا يقال إنه غير واجد إلا أن يكون قد
طلبه قيل له
الصفحه ٢١ :
جائز إلا بدلالة فوجب أن يكون شرط المجيء من الغائط في إباحة التيمم مقرا على بابه
وأن لا يضمن بغيره وأيضا
الصفحه ٢٢ : الفرض جاز على الراحلة وإلى غير القبلة
من غير ضرورة ولا يجوز فعل الفرض على هذا الوجه إلا لضرورة قيل له
الصفحه ٢٦ :
لم يشك ووجد الماء وعلى أن قوله لا وضوء إلا من صوت أو ريح يقتضى ظاهره
إيجاب الوضوء بوجود الماء لأن
الصفحه ٢٨ :
وإن كانت إحداهما مسحا والأخرى غسلا ألا ترى أنه يحتاج إلى تجديد الماء لكل
رجل في المسح على الخفين