الصفحه ٧٢ : فأخبرت عائشة أن
أبا بكر قطعه بعد قطع المصدق يده وذلك لا يكون إلا قطع الرجل اليسرى وهو حديث صحيح
لا يعارض
الصفحه ٨٢ : الحدود بالقياس وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق فلما عدمناهما
فيما وصفنا لم يبق في إثباته إلا القياس ولا
الصفحه ٩٥ : القصاص إذا كان يستطاع ويعرف قدره وقوله عز وجل (وَالسِّنَّ بِالسِّنِ) فإن أصحابنا قالوا لا قصاص في عظم إلا
الصفحه ١١٩ : بمسكين واحد ولا بجماعة فوجب أن يجزى إعطاؤها الواحد منهم ألا ترى
أنه يجوز أن تقول أعطيت كسوة عشرة مساكين
الصفحه ١٢٠ : المال فلا يختلف حينئذ حكم
الدراهم والثياب والطعام ألا ترى أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قدر في صدقة
الصفحه ١٢٨ : عَمَلِ
الشَّيْطانِ) لأنه يدعو إليه ويأمر به فأكد بذلك أيضا حكم تحريمها إذ
كان الشيطان لا يأمر إلا
الصفحه ١٣٩ : فقال أبو حنيفة لا يجوز أن يهدى إلا ما
يجزى في الأضحية وفي الإحصار والقران وقال أبو يوسف ومحمد يجزى
الصفحه ١٤١ : ولا يجوز إلا بدلالة
قوله تعالى (وَمَنْ عادَ
فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) روى عن ابن عباس والحسن وشريح إن
الصفحه ١٤٦ :
والبحر على المحرم وأيضا فإن الصيد اسم مصدر وهو اسم للاصطياد وإن كان قد
يقع على المصيد ألا ترى أنك
الصفحه ١٥١ : حين قال
لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم سأله عبد الله بن حذافة عن أبيه من هو لأنه قد كان
يتكلم في نسبه
الصفحه ١٦٢ : على أن دعواهما شرى شيء من الميت غير
مقبولة إلا ببينة وأن القول قول الورثة إن الميت لم يبع ذلك منهما مع
الصفحه ١٧٦ : تخرجه الأرض العشر إلا الحطب والقصب والحشيش وقال أبو يوسف ومحمد
لا شيء فيما تخرجه الأرض إلا ما كان له
الصفحه ١٨٨ :
الأوزاعى الطير كله حلال إلا أنهم يكرهون الرخم وقال الليث لا بأس بأكل
الهر وأكره الضبع وقال الشافعى
الصفحه ١٩٦ :
تعالى (ولا تقربوا مال
اليتيم إلا بالتى هى أحسن) إنما خص اليتيم بالذكر فيما أمرنا به من ذلك لعجزه
الصفحه ٢٠٣ :
الحقيقة قوله تعالى (ولا تقربا هذه الشجرة
فتكونا من الظالمين) قرن قربهما الشجرة إلا أنه معلوم شرط