الصفحه ٣٢١ :
في المخالفة التي توجب الفرقة قوله تعالى (قل لن يصيبنا إلا ما
كتب الله لنا هو مولانا) روى عن الحسن
الصفحه ٣٢٧ : في عسرته أو مجاهدا في سبيل الله أضله الله في ظله
يوم لا ظل إلا ظله فثبت بذلك أن الصدقة على المكاتبين
الصفحه ٣٢٩ : صلّى الله عليه وآله وسلم قال إن المسألة لا تحل ولا تصلح إلا
لأحد ثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو
الصفحه ٣٧٠ : كلامهم ومعاملتهم وأمر
أزواجهم باعتزالهم قوله تعالى (وظنوا أن لا ملجأ من
الله إلا إليه) يعنى أنهم أيقنوا
الصفحه ٣٩٥ : أكثرهم
بالله إلا وهم مشركون) روى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وما يؤمن أكثرهم بالله
في إقرارهم بأن الله خلقه
الصفحه ٦ : انتظمه ألا ترى إلى قوله تعالى (وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ) لما كان لفظ عموم لم يجز أن ينتظم السارقين لا
الصفحه ١٠ : ضرر فلو
كان معه ماء وهو يخاف العطش أو لم يجده إلا بثمن كثير تيمم وليس عليه أن يغالى فيه
إلا أن يجده
الصفحه ١٧ : الوقت لم يجزه إلا الوضوء وقال مالك يجزيه التيمم إذا
خاف فوات الوقت وقال الليث بن سعد إذا خاف فوات الوقت
الصفحه ١٩ : هذه صلاة لما كان مأمورا
بالإعادة ألا ترى أنه من لم يقدر على الركوع والسجود صلّى بالإيماء ولا يؤمر
الصفحه ٣٢ : الصعيد ولا يجوز نقل
الأبدال إلى غيرها إلا بتوقيف فلما جعل الله الصعيد بدلا من الماء لم يجز لنا
إثبات بدل
الصفحه ٥٥ : السبيل نفوا وإذا هربوا طلبوا حتى
يؤخذوا فيقام عليهم الحدود إلا من تاب قبل أن نقدر عليه سقط عنه الحد ولا
الصفحه ٥٨ :
عاد فسرق قطعت رجله إلا أنه غلظت عقوبته حين كان أخذه للمال على وجه الفساد
في الأرض فإن قتل وأخذ
الصفحه ٦٥ : تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم وقال عمرو بن شعيب
قلت لسعيد بن المسيب إن عروة والزهري وسليمان بن
الصفحه ٦٧ : وإن لم يكن فيه حافظ ولا عنده وسواء سرق من ذلك
وهو مفتوح الباب أم لا باب له إلا أنه محجر بالبناء وما
الصفحه ٧٠ : اليد محظورة في الأصل فمتى قطعناها من الفصل فقد
قضينا عهدة الآية لم يجز لنا قطع ما فوقه إلا بدلالة كما