الصفحه ٣٧٨ : بعده والعمرى هي
العطية إلا أن معناها راجع إلى تمليكه طول عمره فأجاز النبي صلّى الله عليه وسلّم
العمرى
الصفحه ٣٧٩ : (وإن من قرية إلا نحن
مهلكوها قبل يوم القيامة) فدل ذلك على أن الناس يصيرون إلى غاية الفساد عند
اقتراب
الصفحه ٣٩٧ : وما تنقص
بالسقط وما تزداد بالتمام وقال الفراء الغيض النقصان ألا تراهم يقولون غاضت المياه
إذا نقصت وقال
الصفحه ٣ : التيمم إلا أن يكونا محدثين
فوجب أن يكون قوله تعالى (أَوْ جاءَ أَحَدٌ
مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ) بمعنى وجا
الصفحه ٤ : الوحشة وبين أزواجه أن يكون مستورات عنه لا
يصيب منها إلا الخمار ومنه حديث عائشة أنها طلبت النبي صلّى الله
الصفحه ٧ : المذكور في الآية بمسه إياها قبل
حصول الجماع لاستحالة أن يحصل جماع إلا ويحصل قبله لمس لجسدها فلا يكون
الصفحه ١٦ : شرط جواز الصلاة حضور الوقت لم يجزه فعلها إلا بعد حصول اليقين بدخول
الوقت قيل له الفصل بينهما أن الأصل
الصفحه ١٨ : بمنزلة زوال الخوف
فلا يجوز له فعل الصلاة إلا على هيئتها في حال الأمن وإنما جعل صلاة الخوف بمنزلة
الإفطار
الصفحه ٢٠ : مالك بن أنس والشافعى لا يجوز إلا بعد دخوله ودليلنا
قوله (أَوْ جاءَ أَحَدٌ
مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ
الصفحه ٢٣ : إِلَّا
عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) فإذا كان جنبا ودخل في الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء
لزمه بقوله
الصفحه ٢٥ : أو يجد ريحا وقال في بعض الألفاظ لا وضوء إلا من صوت أو
ريح فأما ابتداء قول منه فلا ينصرف حتى يسمع صوت
الصفحه ٢٩ : نحوه لم يجز عندهم وكذلك الذهب والفضة في قولهم وقال
أبو يوسف لا يجزى إلا أن يكون ترابا أو رملا وإن ضرب
الصفحه ٣٠ : يَخْرُجُ إِلَّا
نَكِداً) ولا خلاف في جواز التيمم بالسبخة التي لا تخرج مثل ما
يخرج غيرها فعلمنا أنه لم يرد
الصفحه ٣١ : قطع ألا ترى أنه لو أخذه من النهر في إناء وتوضأ منه لم يقل
إنه توضأ من النهر ويحتمل أن يكون قوله
الصفحه ٣٣ : لِيُطَهِّرَكُمْ) كلام مكتف بنفسه غير مفتقر إلى تضمينه بغيره فصح اعتبار
عمومه في جميع ما انتظمه لفظه إلا ما قام