الصفحه ٧٠ : إلى المرفق ولا خلاف بين السلف من الصدر الأول وفقهاء
الأمصار أن القطع من المفصل وإنما خالف فيه الخوارج
الصفحه ١٥١ : وقد كان
الستر أولى به وكذلك المسألة عن الآيات مع ظهور ما ظهر من المعجزات منهى عنها غير
سائغ لأحد لأن
الصفحه ٣٧٧ :
المعنى الأول وذلك أن الخيبة فيها فساد العيش فقوله (يغويكم) يفسد عليكم عيشكم وأمركم بأن يخيبكم من رحمته
الصفحه ١٦١ : وصية المسلم في السفر فقال أبو موسى وشريح هي ثابتة وقول
ابن عباس ومن قال (أو آخران من غيركم) أنه من غير
الصفحه ٢١٢ :
السؤال إذا ألح فيه ومنه أحفى الشارب إذا استأصله واستقصى في أخذه ومنه
الحفا وهو أن يستحج قدمه
الصفحه ٣٣٧ : أهل العلم في جوازه وقال آخرون لا بأس بالعمالة لهم من الصدقة
والدليل على صحة القول الأول ما حدثنا عبد
الصفحه ٣٧٣ : يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة) خص الأمر بالقتال للذين يلونهم من الكفار وقال في أول
السورة (فاقتلوا
الصفحه ١٥٧ :
مكانها مسجد فلذلك من تأويلها وإذا رأيت الكاسيات العاريات فلذلك من
تأويلها وذكر خصلة ثالثة لا
الصفحه ١٦٦ : من الذين استحق
عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا) يعنى بها اليمين لأن هذه أيمان الوارثين وقوله
الصفحه ٢٨٣ : الصابئين من أهل الكتاب محمول على مراده الفرقة الأولى وأما أبو
يوسف ومحمد فقالا إن الصابئين ليسوا أهل الكتاب
الصفحه ١٣٩ : * والحكمان عند أبى حنيفة يحكمان عليه بالقيمة ثم يختار
المحرم ما شاء من هدى أو طعام أو صيام وقال محمد الحكمان
الصفحه ١٦٠ : الميت وإنما الشهادة التي هي اليمين
هي المذكورة في قوله تعالى (لشهادتنا أحق من شهادتهما)
ثم قوله (ذلك
الصفحه ٣٣١ :
إلحافا والأوقية يومئذ أربعون درهما وقالت طائفة حتى يملك خمسين درهما أو
عدلها من الذهب واحتجوا في
الصفحه ٣٩٨ : العموم لأن الدم إذا خرج من
فرجها فالحيض أولى به حتى يعلم غيره قال أبو بكر قوله (ويسئلونك عن المحيض) ليس
الصفحه ٤٣ : تشبيه وكفر من قائله وهو أولى
بمعنى الكلام لأن الكلام خرج مخرج الإنكار عليهم والتعجب من جهلهم وقد يقال