الصفحه ٢٢ : ء والبقاء إذ كان المعنى فيهما واحدا وهو عدم الماء وأيضا
لما كان المسح على الخفين بدلا من الغسل كما أن
الصفحه ٣٩ : المقصد حصول الطهارة على أى وجه حصلت من ترتيب
أو غيره ومن موالاة أو تفريق ومن وجوب نية أو عدمها وما جرى
الصفحه ٩٣ : الملة والأظهر هو المعنى الأول لإطلاقه اسم الكفر على من
لم يحكم بما أنزل الله
الصفحه ٢٤١ : ويقول من أصاب شيئا فهو له تحريضا على القتال
فإن قيل لما اختلفت الأخبار كان خبر الزائد أولى قيل له هذا
الصفحه ١٧ :
والأوزاعى والشافعى من وجد الماء من مسافر أو مقيم وهو في مصر وهو في آخر
الوقت فخاف إن توضأ أن يفوته
الصفحه ٢٨ : ذراعيه في
الوضوء إلى إبطيه على وجه المبالغة فيه لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم إنكم الغر
المحجلون من
الصفحه ١٣ :
قيل له إذا طرأ عليها ما ذكرت قبل انقضاء العدة خرج ما تقدم من أن يكون عدة
معتدا به وأنت لا تخرج ما
الصفحه ٢٥٤ : معانون قلدوها ولا تقلدوها الأوتار قال أبو بكر بين في الخبر
الأول أن الخير هو الأجر والغنيمة وفي ذلك ما
الصفحه ٤٠١ : لظاهر اللفظ في أنها تطعم ستة أشهر وتنقطع ستة أشهر
وأما الشهران فلا معنى لاعتبار من اعتبرهما لأنه معلوم
الصفحه ١٨ : فإذا كان وقت الصلاة باقيا مع فواتها عن الوقت الأول لم يجز لنا ترك الطهارة
بالماء لخوف فواتها من وقت إلى
الصفحه ٢٠ : يكن التيمم واجبا وأيضا فإنهم لم يؤمروا بالإعادة فينبغي أن يدل
على أن لا إعادة على من صلّى بغير وضو
الصفحه ٢٧ : الله بن مسعود وأبو أمامة روى عن عبد الله من طرق عدة قد
بيناها في مواضع.
باب صفة التيمم
قال الله
الصفحه ٢٢٠ : هشام بن زهرة عن أبى هريرة عن النبي
صلّى الله عليه وآله وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي
الصفحه ٥ : الكتاب وإذا ثبت أن المراد
باللمس الجماع انتفى منه مس اليد من وجوه أحدها اتفاق السلف من الصدر الأول أن
الصفحه ٣١ : حاله بما يدخل عليه من
الرياحين والأصباغ حتى يحول إلى جنس آخر ويزول عنه الاسم الأول وكالزجاج فلا يجوز