الصفحه ٢٣١ :
ذكر الخلاف فيه
قال أصحابنا
والثوري لا نفل بعد إحراز الغنيمة إنما النفل أن يقول من قتل قتيلا فله
الصفحه ٢٦٨ : إذا لم يخش غدرهم وخيانتهم وهو قوله تعالى (إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم
ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا
الصفحه ٢٧٧ : موثوقا بها ولم ينف به وجود
الأيمان منهم لأنه قد قال بديا (وإن نكثوا أيمانهم من
بعد عهدهم) وعطف على ذلك
الصفحه ٢٧٩ :
ولا غيره من المساجد إلا لحاجة من نحو الذمي يدخل إلى الحاكم في المسجد
للخصومة وقال الشافعى يدخل كل
الصفحه ٣٢٩ :
فقيرا أو مسكينا وقد روى أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم كان يستعذ
بالله من المأثم والمغرم فقيل
الصفحه ٣٥٠ :
فضله
لنصدقن) إلى آخر الآيتين فيه الدلالة على أن من نذر نذرا فيه
قربة لزمه الوفاء به لأن العهد هو
الصفحه ٣٨٣ : وكانوا فيه
من الزاهدين)
وروى الزهري عن
سنين أبى جميلة قال وجدت منبوذا على عهد عمر فقال عمر عسى الغويرا
الصفحه ١٠ :
لم يشعر به أوجب الوضوء له احتياطا فحكم له بحكم الحدث كما أنه لما كان
الغالب من حال النوم وجود
الصفحه ١١ :
ولا يجزيه التيمم من قبل أنه ليس فيه تضييع المال إذ كان يملك بإزاء ما
أخرج من ماله مثله وهو الما
الصفحه ٥١ : الطريق
محاربين لما كانوا بمنزلة من حارب غيره من الناس ومانعه فسموا محاربين تشبيها لهم
بالمحاربين من الناس
الصفحه ٥٦ :
ينفى من الأرض قبل له لا يمتنع أن يكون مبتدأ قد أضمر فيه إن لم يقتل فإن
قيل فقد يقتل الباغي وإن لم
الصفحه ٦١ : الواحد لا يكون محاربا في المصر
لعدم الامتناع منه فكذلك ينبغي أن يكون حكم الجماعة في المصر لفقد الامتناع
الصفحه ٦٩ :
النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال من اختفى ميتا فكأنما قتله وقال أهل اللغة
المختفى النباش* قيل له إنما
الصفحه ٧٦ : فهو
كسائر الأموال وإنما اعتبر ما يوجد في دار الإسلام مالا من قبل أن الأملاك الصحيحة
هي التي توجد في
الصفحه ١١٥ :
أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) والمعنى فأفطر فعدة من أيام أخر وقوله (فَمَنْ كانَ