الصفحه ٤٧ : الله عليه وسلّم إن استطعت أن تكون
عبد الله المقتول فافعل ولا تقتل أحدا من أهل القبلة فإنما عنى به ترك
الصفحه ٧٢ :
اليمنى فإن عاد فرجله اليسرى ثم لا يقطع أكثر من ذلك وهذا يقتضى أن يكون
ذلك إجماعا لا يسع خلافه لأن
الصفحه ٩٠ : ثبت أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أخذ الجزية من مجوس هجر
مع علمه بأنهم يستحلون نكاح ذوات المحرم ومع
الصفحه ١١٠ : أو جارية على نفسه أنه إن أكل من الطعام حنث وكذلك إن وطئ الجارية لزمته
كفارة يمين وفرق أصحابنا بين من
الصفحه ١١١ : الطيبات قوله تعالى (قُلْ مَنْ حَرَّمَ
زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ
الصفحه ١٢٨ : قوله (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) وقوله (وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ
رِجْزَ الشَّيْطانِ) وإنما قال تعالى (مِنْ
الصفحه ١٧٥ : ) قال قتادة يعنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى
تحريما من الشيطان في أموالهم* وقال مجاهد والسدى ما في
الصفحه ١٨١ : مكيلا فإن أبا يوسف اعتبر أن
يكون فيه خمسة أوسق من أدنى الأشياء التي تدخل في الوسق مما يجب فيه العشر إلا
الصفحه ١٩٦ :
تعالى (ولا تقربوا مال
اليتيم إلا بالتى هى أحسن) إنما خص اليتيم بالذكر فيما أمرنا به من ذلك لعجزه
الصفحه ٢٠١ :
(سوره اعراف)
قوله تعالى (فلا يكن في صدرك حرج منه) مخرجه مخرج النهى ومعناه نهى المخاطب عن التعرض
الصفحه ٢٠٧ :
لا تصح إلا به كالطهارة كما أن استقبال القبلة من شروطها ولا يحتاج
الاستقبال إلى نية والطهارة من
الصفحه ٢٠٨ :
(والطيبات من الرزق) قيل فيه وجهان أحدهما ما استطابه الإنسان واستلذه من
المأكول والمشروب وهو يقتضى
الصفحه ٢٢١ : ليث بن أبي
سليم وهو ضعيف وقد روى عنه أبو حمزة النهى ومع ذلك فلم يكن احتجاجنا من جهة قول
الصحابة فحسب
الصفحه ٢٢٢ :
وفي ذلك دليل على أنها ليست بفرض إذ كانت صلاة جماعة من الصلوات التي يجهر
فيها بالقراءة وكان ينبغي
الصفحه ٢٢٦ :
ثبتت أقدامهم عليه وصاروا وبالأعلى عدوهم لأن في الخبر أن أرضهم صارت وحلا
حتى منعهم من المسير ومنها