الصفحه ١٦٨ : وهذا الاستدلال الذي سلك إبراهيم طريقه من أصح ما يكون من الاستدلال وأوضحه
وذلك أنه لما رأى الكوكب في
الصفحه ١٩٩ :
منهم
في شىء) المباعدة التامة من أن يجتمع معهم في معنى من مذاهبهم
الفاسدة وليس كذلك بعضهم على بعض
الصفحه ٢٠٤ :
عنه صلّى الله عليه وآله وسلم أنه قال ملعون من نظر إلى سوأة أخيه قال الله
تعالى (قل للمؤمنين يغضوا
الصفحه ٢٣٦ : على جهة الإيجاب وإنما كان على وجه النفل وجائز أن يكون
ذلك من الخمس ويدل عليه ما روى يوسف الماجشون قال
الصفحه ٢٥٠ : الآية وأن الأغنياء من
الأيتام لا حظ لهم فيه ويدل على أن اليتم اسم يقع على الصغير الذي قد مات أبوه دون
الصفحه ٢٧٦ : سلم عليكم أحد من أهل الكتاب
فقولوا عليك وروى الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل رهط من اليهود على النبي
الصفحه ٢٨٧ :
خبر مستفيض عند أهل الكوفة وقد وردت به الرواية والنقل الشائع عملا وهو مثل
أخذ الجزية من أهل السواد
الصفحه ٢٩١ : يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر وهذا عندنا
فيما كان منه على وجه الصلح أو يكون ذلك جزية الفقرا
الصفحه ٢٩٩ : أراد فرقة من اليهود قالت ذلك والدليل على ذلك
أن اليهود قد سمعت ذلك في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم
الصفحه ٣٣٣ : عن المسألة وهو أن يكون له أقل من مائتي درهم لا الغنى
الذي يجعله في حيز من يملك ما تجب في مثله الزكاة
الصفحه ٣٤٣ : فيه إلى الاجتهاد من غير توقيف وقول ابن شبرمة فيه
كقول أبى حنيفة وقال الثوري لا يعطى من الزكاة أكثر من
الصفحه ٣٦٩ :
ومن كان كذلك فقد أدى جميع فرائضه وقام بسائر ما أراده منه وقد بين في
الآية التي قبلها المرادين بها
الصفحه ٣٨٤ : فولدت لأربعة أشهر فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم
لها صداقها بما استحل من فرجها وولدها مملوك له وهو
الصفحه ٣٩٧ : الطبائع لأنه لو
كان حدوث ما يحدث من الثمار بطبع الأرض والهواء والماء لوجب أن يتفق ما يحدث من
ذلك لاتفاق ما
الصفحه ٣٠ :
الآخر وقال الثوري يجوز بالزرنيخ والنورة ونحوهما وكل ما كان من تراب الأرض
ولا يتيمم بالآجر وقال