الصفحه ١٢٦ :
يقول اشربوا في الظروف ولا تسكروا فقوله اشربوا في الظروف منصرف إلى ما كان
حظره من الشرب في الأوعية
الصفحه ١٣٤ :
هو قياسا على الفأرة وعلى السمن لأنه قد ثبت تساوى ذلك قبل ورود الحكم بما
وصفنا فإذا ورد في شيء منه
الصفحه ١٦٩ :
تعالى وأنه بمنزلة من عبد كوكبا أو بعض الأشياء المخلوقة وفيه الدلالة على
أن معرفة الله تعالى تجب
الصفحه ١٧٤ :
لما أسقطها النسيان كترك قطع الأوداج وهذا السؤال للفريقين من أسقط التسمية
رأسا ومن أوجبها في حال
الصفحه ٢٢٤ :
أنه لم يتقدم من النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قول في الغنائم قبل القتال
فلما فرغوا من القتال
الصفحه ٢٨١ : الحكم أن بعضها من الحل وبعضها من الحرم فأطلق الله
تعالى عليها أنها عند المسجد الحرام وإنما هي عند الحرم
الصفحه ٣٠٨ :
العدد وتركوا ما تعبدوا به من اعتبار شهور القمر مطلقة على ما يتفق من
وقوعها في الأزمان وهذا ونحوه
الصفحه ٣٢٢ :
بعضهم
من بعض) فنسب بعضهم إلى بعض لاتفاقهم في الدين والملة قوله
تعالى (ومنهم من يلمزك في
الصدقات
الصفحه ٣٢٤ :
المسكين الذي لا يصيب المكسب وهذا الذي قدمنا يدل على أن الفقير أحسن حالا
من المسكين وأن المسكين
الصفحه ٣٤٥ :
ميسرة عن طاوس عن معاذ بن جبل إنه كان يأخذ من أهل اليمن العروض في الزكاة
ويجعلها في صنف واحد من
الصفحه ٣٤٩ : قالوه من جد أو هزل فدل على استواء حكم الجاد والهازل
في إظهار كلمة الكفر ودل أيضا على أن الاستهزاء بآيات
الصفحه ٣٩٦ :
الكتاب والكفر ببعض آخر فثبت بذلك جواز أن يكون معه كفر من وجه وإيمان من
وجه آخر وغير جائز أن يجتمع
الصفحه ٥٥ :
الصلب فلا أعفيه منه* وقال الشافعى في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال
قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا
الصفحه ٩٧ : مِنَ الْكِتابِ
وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة مهيمنا يعنى أمينا وقيل
شاهدا وقيل
الصفحه ١٥٥ : الخدري قال سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول من رأى
منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن