الصفحه ١١٧ : وعائشة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإبراهيم ومجاهد والحسن في كفارة
اليمين كل مسكين نصف صاع من بر وقال
الصفحه ١٢٥ :
السكر ولا على أن السكر خمر ولو دلت على أن السكر خمر لما دلت على أن الخمر
تكون من كل ما يسكر إذ
الصفحه ١٧٨ : شيء منه لم
يسلم له ذلك إلا بدليل فوجب بذلك إيجاب الحق في الخضر وغيرها وفي الزيتون والرمان*
فإن قيل
الصفحه ١٨٧ : القدور وإنها لتفور وهذا
يبطل تأويل من تأول النهى على النهبة وتأويل من تأوله على خوف فناء الحمر الأهلية
الصفحه ٢٠٢ : الطور نحو قوله تعالى (فلم تقتلون أنبياء الله من قبل) والمخاطبون بذلك في زمان النبي صلّى الله عليه وآله
الصفحه ٢٤٧ : صلّى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء
الراشدين من بعدي وفي حديث يزيد بن هرمز عن ابن عباس
الصفحه ٢٩٨ : على ذلك لحم أبى هريرة رضى الله تعالى عنه ودمه وهذا يدل
على أن خراج الأرض ليس بصغار من وجهين أحدهما أنه
الصفحه ٣٢٨ : عنه فهو فيه بمنزلة من لا دين عليه وفي جعله الصدقة
للغارمين دليل أيضا على أن الغارم إذا كان قويا مكتسبا
الصفحه ٣٤٦ :
أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم وقال لمعاذ حين بعثه إلى
اليمن أعلمهم أن الله
الصفحه ٣٥٢ : ما صلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على أحد من المنافقين ولا
قام على قبره بعده فذكر عمر في هذا
الصفحه ٣٦٥ : البلدان أشبهت المواشي فنصب عليها عمال يأخذون منها ما وجب من
الزكاة ولذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله
الصفحه ٩ :
المختلفين في مراد الآية قد عرفوا القراءتين جميعا لأن القراءتين لا تكونان
إلا توقيفا من الرسول
الصفحه ١٥ :
ليس في ملكه ولا له قيمتها لا أنه أوجب عليه أن يطلبها فإذا كان الوجود قد
يكون من غير طلب فمن ليس
الصفحه ٩٥ : السن فإن قلعت أو
كسر بعضها ففيها القصاص لإمكان استيفائه إن كان الجميع فبالقلع كما يقتص من اليد
من
الصفحه ١٢٠ :
وكذلك لو أعطاه كسوة فلم يكتس بها وباعها وإن لم يكن له كاسيا بإعطائه إذ
كان موصلا إليه هذا القدر من