الصفحه ٥٠ : (فَكَأَنَّما قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعاً) قد قيل فيه وجوه أحدها تعظيم الوزر والثاني أن عليه مثل
مأثم كل قاتل من
الصفحه ٥٩ : دار الإسلام* قال أبو بكر فأما من قال إنه ينفى عن
كل بلد يدخل فهو إنما ينفيه عن البلد الذي هو فيه
الصفحه ٢٣٢ : وأخبر أن النفل لم يكن من جملة الغنيمة وإنما كان بعد
السهمان وذلك من الخمس ويدل على أن النفل بعد إحراز
الصفحه ١٤٩ :
إذا صيد من أجله أو أمر به أو أعان عليه أو دل عليه ونحو ذلك من الأسباب
المحظورة قوله تعالى (جَعَلَ
الصفحه ٢٠٣ :
الحقيقة قوله تعالى (ولا تقربا هذه الشجرة
فتكونا من الظالمين) قرن قربهما الشجرة إلا أنه معلوم شرط
الصفحه ٢٢٥ :
في هذه القصة ضروب من دلائل النبوة أحدها إخباره إياهم بأن إحدى الطائفتين
لهم وهي عير قريش التي كانت
الصفحه ٢٢٧ : صابرون يغلبوا)
(مائتين وإن يكن منكم
مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا) هذا والله أعلم في الحال التي لم يكن
الصفحه ٢٨٩ : أعتقه المسلم أنه لا جزية عليه فترك لظاهر الآية بغير دلالة
إذ لا فرق بين من أعتقه مسلم وبين سائر الكفار
الصفحه ١١٨ :
مساكين فجعل لكل مسكين صاعا من تمر أو نصف صاعا من بر ولم يفرق بين تقدير
الطعام في فدية الأذى وكفارة
الصفحه ١٣٢ :
ولا يختص بالمأكول منه دون غيره ويدل عليه قوله تعالى (لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ
الصفحه ٢١٤ :
جالس عليه برد من صوف فيه طرائق فقلت السلام عليك يا رسول الله وقال وعليك
السلام قلت إنا معشر أهل
الصفحه ٢٤٨ : محمد فلو لم يسمهم في الخمس جاز أن يظن ظان أنه لا يجوز إعطاؤهم منه
كما لا يجوز أن يعطوا من الصدقات
الصفحه ٣٣٤ :
الاكتساب ومنها حديث عروة بن الزبير عن عبيد الله بن عدى بن الخيار أن
رجلين من العرب حدثاه أنهما
الصفحه ٤ :
باليد وكانا يوجبان الوضوء بمس المرأة ولا يريان للجنب أن يتيمم فمن تأوله
من الصحابة على الجماع لم
الصفحه ٦٧ : وإن لم يكن فيه حافظ ولا عنده وسواء سرق من ذلك
وهو مفتوح الباب أم لا باب له إلا أنه محجر بالبناء وما