الصفحه ١٩ : وجود الماء لم يسقط فرض استعماله بمنع الآدمي منه فأمره بالتيمم
وإعادتها بالماء وعلى الرواية الأولى لم
الصفحه ١٣٣ :
وزعم الشافعى أن ما لا يؤكل من الصيد فلا جزاء على المحرم فيه قوله تعالى (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ
الصفحه ٢٥٧ :
الفرض كان في أول الإسلام مقاومة الواحد للعشرة ومعلوم أيضا أن قوله تعالى (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا
الصفحه ٥٧ : المحاربة لما جاز أن يعدل عنه كما لم يجز أن يعدل عنه
إذا قتل* وأما قوله تعالى (مَنْ قَتَلَ نَفْساً
بِغَيْرِ
الصفحه ٩٦ : جنايته لأنه لو كان
مصرا عليه فعقوبته عند الله فيما ارتكب من نهيه قائمة والقول الأول هو الصحيح لأن
قوله
الصفحه ١٨٢ : استعماله واختلفوا في خبر
المقدار كان استعمال خبر العشر على عمومه أولى وكان قاضيا على المختلف فيه فإما أن
الصفحه ٢٩ : المرداسنج
معرب مرداسنك بضم أوله وتسكين الراء وهو جوهر مركب من القصدير والرصاص كذا ذكره
عاصم افندى في ترجمة
الصفحه ٢١٦ : الأوليين وأم القرآن في
الآخرين وفيما جهر فيه الإمام لا يقرأ من خلفه إلا بأم القرآن قال البويطى وكذلك
يقول
الصفحه ٤٠٧ :
صفحة
صفحة
٣٤٢
فيما يعطى
مسكين واحد من الزكاة
الصفحه ٣٣٨ :
صلى الله عليه وآله وسلم واسطة ملك آخر وليس بين ملك المأخوذ منه وبين ملك
العامل واسطة لأنها لا تحصل
الصفحه ٨١ : من سرق من ذي الرحم وهو الذي لو كان أحدهما رجلا والآخر امرأة لم يجز له أن
يتزوجها من أجل الرحم الذي
الصفحه ٣٤ : ء
الناظرين ودل بما نزل من الآي المحتملة للوجوه من الأحكام التي طريق استدراك
معانيها السمع على تسويغ الاجتهاد
الصفحه ١٠٦ : أوقدوا نارا عظيمة ثم قربوا منها وتحالفوا بحرمان
منافعها إن هم غدروا أو نكلوا عن الحرب وقال الأعشى
الصفحه ١٢٧ :
قوم من الحشو تصنعوا عند العامة بالتشديد في تحريمه ولو كان النبيذ محرما
لورد النقل به مستفيضا لعموم
الصفحه ١٠٧ :
لما أخبر به النبي صلّى الله عليه وسلّم ولا ادعى أنه معصوم من القتل
والقهر من أعدائه وهو لا يأمن أن