الصفحه ١٠٢ : الصفة في وقت نزول الآية
منهم من قد أتم الصلاة ومنهم من هو راكع في الصلاة وقال آخرون معنى (وَهُمْ
الصفحه ١٩٧ :
ما أدانا إليه اجتهادنا من ذلك فهو الحكم الذي تعبدنا به وقد يجوز أن يكون
ذلك قاصرا عن تلك الحقيقة
الصفحه ٢١٠ : إن هذا لا يجوز لأن فعل المنسوخ المنهي عنه قبيح فلا يقال الحسن أحسن
من القبيح* قوله تعالى (سأصرف عن
الصفحه ٣ : بعدم الماء فعلمنا أن مراده ما يلحق
من الضرر باستعمال الماء وعموم اللفظ يقتضي جواز التيمم للمريض في كل
الصفحه ١٠٣ : سألت محمد بن على عن الأذان كيف كان أوله وما كان
فقال شأن الأذان أعظم من ذلك ولكن رسول الله صلّى الله
الصفحه ٢٢٩ :
والأول عذاب الاستيصال في الدنيا وقوله تعالى (وما كانوا أولياءه) قيل فيه وجهان أحدهما ما قال الحسن
الصفحه ٣٢٧ :
ابن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال من
أعان مكاتبا في رقبته أو غازيا
الصفحه ٤٠ :
المستحق من القتال والأمر والاسترقاق دون المثلة بهم وتعذيبهم وقتل أولادهم
ونساءهم قصدا لإيصال الغم
الصفحه ١٢٢ : الأول
ثم أفسده وهو واجد للرقبة لم يجز الصوم مع وجودها فثبت بذلك أن دخوله في الصوم لم
يسقط عنه فرض الأصل
الصفحه ١٦٧ :
وأهل الملة لوقوع الاسم عليهم جميعا وذلك إذا كان في تقية من تغييره بيده
أو بلسانه بعد قيام الحجة
الصفحه ١٩٠ : مبيح والآخر حاظر فخبر الحظر أولى وذلك لأن الحظر وارد لا محالة
بعد الإباحة لأن الأصل كانت الإباحة والحظر
الصفحه ٢٣٨ : يثبت لهم فيها
حقا والدليل عليه أن الموضع الذي حصل فيه الجيش من دار الحرب لا يصير مغنوما إذا
لم يفتتحوها
الصفحه ٢٦٠ :
بتحريم الغنائم على أمم الأنبياء المتقدمين وبقاء هذا الحكم عليهم من شريعة
نبينا صلّى الله عليه وآله
الصفحه ٣٠٢ : نسخ
الأول إذ جائز أن يكون مراده ولا ينفقون منها وأما الكنز فهو في اللغة كبس الشيء
بعضه على بعض قال
الصفحه ٣١٥ : كافة) وقوله (فانفروا ثبات أو
انفروا جميعا) وقوله (لا يستوى القاعدون من
المؤمنين غير أولى الضرر