الصفحه ٣٣٩ : للقول الأول إنه قد ثبت أن شهادة كل واحد من الزوجين لصاحبه غير جائزة فوجب
أن لا يعطى واحد منهما صاحبه من
الصفحه ٣٧٨ : لصلبه لأنه قال تعالى (ونادى نوح ابنه) وقال (إنه ليس من أهلك) يعنى ليس من أهل دينك وروى عن الحسن ومجاهد
الصفحه ٨٣ :
عن الحال الأولى وأيضا لما كان وقوع القطع فيه يوجب البراءة من استهلاكه
قام القطع فيه مقام دفع قيمته
الصفحه ٢٢٨ : وخير السرايا أربع مائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولن يؤتى
اثنا عشر ألفا من قلة ولن يغلب وفي بعضها ما غلب
الصفحه ٢٨٨ : أرادوا الإسلام وأن ينشئوهم على الكفر من
صغرهم فإن أراد الأول فإنه لم يثبت أنهم منعوا أحدا من أولادهم
الصفحه ٢٩٠ : تفصيل الطبقات الثلاث أولى بالاستعمال لما فيه من الزيادة وبيان حكم كل طبقة
ولأن من وضعها على الطبقات فهو
الصفحه ٢٩٥ :
كونهم من أهل القتال وحق الأخذ فيها إلى الإمام فأشبهت الحدود إذ كانت
مستحقة في الأصل على وجه
الصفحه ٤٥ :
التأويل هو الأول فلا دلالة فيه على جواز ترك الدفع عن نفسه بقتل من أراد قتله
وإنما فيه أنه لا يبدأ بقتل
الصفحه ١٠٨ :
في أن المسيح إله لأن من احتاج إلى الطعام فسبيله سبيل سائر العباد في
الحاجة إلى الصانع المدبر إذ
الصفحه ١٨٥ :
الأصناف الأربعة من ذكورها وإناثها يسمى زوجا ويقال للإثنين زوج أيضا كما
يقال للواحد خصم وللإثنين
الصفحه ٢٩٦ :
عليه زكاة ماله ومواشيه فمات أنها تسقط ولا يأخذها الإمام منه لأن سبيل
أخذها وموضوعها في الأصل سبيل
الصفحه ٣٧١ : وفكره عن التفكر فيما هو أولى به فقال الله
له عند ذلك (اركض برجلك هذا مغتسل
بارد وشراب) فكذلك كل من اتقى
الصفحه ١٦ :
في المفازة وليس بحضرته ماء ولم يطمع فيه من أن يكون واجدا أو غير واجد فإن
كان غير واجد جاز تيممه
الصفحه ٦٦ : هذا الخبر
على وجوب اعتبار الحرز أظهر من دلالة الخبر الأول وإن كان كل واحد منهما مكتفيا
بنفسه في وجوب
الصفحه ١٠١ :
من انتحل النصرانية أو اليهودية كان حكمه حكمهم وإن لم يكن متمسكا بجميع
شرائعهم ولقوله تعالى (وَمَنْ