الصفحه ٢٨٠ :
حدثنا الحسن بن أبى الربيع الجرجانى قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنى
أبو الزبير أنه سمع جابر
الصفحه ٢٨٣ : ليس لهم كتاب وكذلك قول الأوزاعى ومالك ابن
أنس وروى يزيد بن هارون عن حبيب بن أبى حبيب عن عمرو بن هرم عن
الصفحه ٢٩٥ : نحو
قول أبى حنيفة عن طاوس وروى ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاوس قال إذا تداركت
صدقات فلا تؤخذ الأولى
الصفحه ٣٠٦ :
في حجة الوداع ما رواه ابن عمر وأبو بكر أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال
في خطبته بالعقبة أيها
الصفحه ٣٠٩ : الشهور
في غير زمانه فقال ابن عباس كانوا يجعلون المحرم صفرا وقال ابن أبى نجيح وغيره
كانت قريش تدخل في كل
الصفحه ٣١٠ :
قال حدثنا أبو اليمان وحجاج كلاهما عن جرير بن عثمان عن عبد الرحمن بن
ميسرة وابن أبى بلال عن راشد
الصفحه ٣٣١ : ذلك بما روى الثوري عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد
الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود قال قال رسول
الصفحه ٣٣٢ : قال
حدثنا على بن هاشم عن إبراهيم بن يزيد المكي عن الوليد بن عبيد الله عن ابن عباس
قال سأل رجل رسول
الصفحه ٣٣٩ : عبد
الباقي بن قانع قال حدثنا ابن ناجية قال حدثنا أحمد بن حاتم قال حدثنا على بن ثابت
قال حدثني يحيى بن
الصفحه ٣٤١ : ابن المبارك عن أبى حنيفة قال لا بأس بأن يبعث الزكاة من
بلد إلى بلد آخر إلى ذي قرابته قال أبو سليمان
الصفحه ٣٤٧ :
جميعا وفاسد أن يقال هي مستحقة بمجرد الاسم لوجهين أحدهما أنه يوجب أن
يستحقها كل غارم وكل ابن سبيل
الصفحه ٣٥١ : أن ابن الزبير
كان إذا مات له ميت لم يزل قائما حتى ندفنه فهذا يدل على أن السنة لمن حضر عند
القبر أن
الصفحه ٣٥٤ : الأرض فكأنما قتل الناس جميعا) وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم ما من قتيل ظلما إلا وعلى ابن آدم القاتل
الصفحه ٣٦٠ :
تبلغ ثلاثين ومائة فتكون فيها حقة وابنتا لبون يتفق قول ابن شهاب ومالك في
هذا ويختلفان فيما بين واحد
الصفحه ٣٦٣ : عنده ما روى فيه وروى
ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال بلغني أن في العسل العشر قال ابن وهب وأخبرنى