الصفحه ٥٣ : عبادة في البكر بالبكر جلد مائة
وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم ثم أنزل الله تعالى (الزَّانِيَةُ
الصفحه ٥٨ : أبى حنيفة وكان أبو الحسن الكرخي يحكى عن أبى يوسف أنه
يصلب ثم يقتل يبعج بطنه برمح أو غيره فيقتل وقال
الصفحه ٦٥ : ثم لو ثبت هذا الحديث لعارضه ما قدمناه
من الرواية عن النبي صلّى الله عليه وسلّم من وجوه مختلفة في نفى
الصفحه ٧٧ : الياقوت والجوهر فغير تافه وإن كان مباح الأصل بل هو ثمين رفيع ليس يكاد
يترك في موضعه مع إمكان أخذه فيقطع
الصفحه ٧٨ : * إقرار السارق مرتين أو ثلاثا قبل أن يقر ثم
أقر* فإن قيل فقد ذكر فيه أنه اعترف اعترافا فقال له النبي صلّى
الصفحه ٨٠ :
ثم مات أو قامت عليه بينة بالزنا فمات قبل أن يحد لم يجب عليه المهر في ماله ولو
مات بعد إقراره بالسرقة
الصفحه ٨٩ : فصار النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى بيت مدارسهم ووقفهم
على آية الرجم وعلى كذبهم وتحريفهم كتاب الله ثم
الصفحه ٩٢ : بآياته ثمنا قليلا ثم قال (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً
فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ
الصفحه ١٠٤ : المشركين لحق بالنبي صلى الله عليه
وسلّم ليقاتل معه فقال ارجع ثم اتفقا فقال إنا لا نستعين بمشرك وقال أصحابنا
الصفحه ١٠٦ : أوقدوا نارا عظيمة ثم قربوا منها وتحالفوا بحرمان
منافعها إن هم غدروا أو نكلوا عن الحرب وقال الأعشى
الصفحه ١١٠ : ثم
أكلها وروى إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال سمعت ابن عباس يقول كل ما شئت واكتس ما
أخطأت اثنتين سرفا أو
الصفحه ١١٢ :
الأوزاعى وقال الشافعى اللغو هو المعقود عليه وقال الربيع عنه من حلف على
شيء يرى أنه كذلك ثم وجده
الصفحه ١١٤ : فيمن حلف
على شيء ثم حلف عليه في ذلك المجلس أو غيره وأراد به التكرار لا يلزمه واحدة فإن
قيل قوله (بِما
الصفحه ١١٧ :
الحنث لأداء الكفارة لأنه قال قليل الألايا حافظ ليمينه فأخبر بديا بقلة
أيمانه ثم قال حافظ ليمينه
الصفحه ١١٩ : أيضا
قوله تعالى (أَوْ كِسْوَتُهُمْ) ومعلوم أن كسوتهم عشرة أثواب فصار تقديره أو عشرة أثواب
ثم لم يخصصها