الصفحه ١٧ : إن توضأ يصلّى بتيمم ثم أعاد
بالوضوء بعد الوقت والأصل فيه قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ما
الصفحه ١٨ : الليث بن سعد أنه يتيمم ويصلّى في الوقت ثم
يتوضأ ويعيد بعد الوقت فلا معنى له لأنه معلوم أنه لا يعتد بتلك
الصفحه ١٩ : أن عليه فرض الصلاة وقد قال أبو يوسف إنه يصلّى
بالإيماء ثم يعيد فلم يعتد به وأمره بالإعادة فلو كانت
الصفحه ٢١ : ) معناه إذا أردتم القيام وأنتم محدثون فهذه جملة مكتفية
بنفسها في إيجاب الوضوء للحدث ثم استأنف حكم عادم
الصفحه ٢٢ : التيمم بدل منه ثم جاز عند الجميع
فعل صلاتين بمسح واحد جاز فعلهما أيضا بتيمم واحد وأيضا فلا يخلو المتيمم
الصفحه ٢٥ : ترك استعمال الماء
عند وجوده وأيضا قد اتفقوا جميعا أن الصغيرة لو اعتدت شهرا ثم حاضت انتقلت عدتها
إلى
الصفحه ٢٦ : الجنازة ثم وجد الماء قيل له
ينتقض تيممه ولا يجوز له المضي عليها وتبطل صلاته إذا أمكنه استعمال الما
الصفحه ٢٩ : عليه وسلّم أنه ضرب بيده إلى الأرض ثم نفخهما وفي حديث الأسلع
أنه نفضهما في كل مرة والنفخ والنفض جميعا
الصفحه ٣٢ : ثم
يتيمم به قوله تعالى (فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) قال أبو بكر الذي يقتضيه
الصفحه ٣٥ : دلالتها على جواز المسح على الخفين إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان ثم أكمل
الطهارة قبل الحدث لأنها من حيث دلت
الصفحه ٣٦ : ء الوضوء ثم قال تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) يعنى ما يكفى لغسلها ولأنه لا خلاف أن من فرضه التيمم
فدل على
الصفحه ٣٧ : وُجُوهَكُمْ) ثم قوله في سياقه (فَتَيَمَّمُوا) فأمر بالصلاة بالتيمم على الوجه الذي أمر بها بالوضوء
فلما لم تقتض
الصفحه ٤٣ : ) وقد قال (فَإِنَّها
مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ) قيل له روى عن ابن إسحاق أنها كانت هبة من الله تعالى
لهم ثم
الصفحه ٤٥ : صلّى الله عليه وسلّم من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر وقد روى عن
النبي صلّى الله عليه وسلّم في أخبار
الصفحه ٤٩ : (ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ) وقال تعالى (أَلَمْ نَجْعَلِ
الْأَرْضَ كِفاتاً أَحْياءً وَأَمْواتاً) وقيل في