البحث في أحكام القرآن
٣٢/١ الصفحه ١٤٥ :
عكرمة في قوله تعالى (ظَهَرَ الْفَسادُ فِي
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) أنه أراد بالبحر الأمصار لأن العرب
الصفحه ١٤٧ : حيوان
الماء دون غيره وإنما ذكر ما يموت فيه وذلك يعم ظاهره حيوان الماء والبر جميعا إذا
ماتا فيه وقد علم
الصفحه ٢٣٢ : رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم إلى بعير من المغنم
فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي
الصفحه ١١٧ : وعائشة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإبراهيم ومجاهد والحسن في كفارة
اليمين كل مسكين نصف صاع من بر وقال
الصفحه ١١٨ :
مساكين فجعل لكل مسكين صاعا من تمر أو نصف صاعا من بر ولم يفرق بين تقدير
الطعام في فدية الأذى وكفارة
الصفحه ١٣١ : الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ
حُرُمٌ) لما كان خاصا في صيد البر دون صيد البحر لما ذكرنا في
سياق الآية من التخصيص اقتضى
الصفحه ١٣٠ : مبتدأ* وقوله عز وجل (لا تَقْتُلُوا
الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) يقتضى عمومه صيد البر والبحر لو لا ما خصه
الصفحه ١٤٦ : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ) وقوله تعالى (إِلَّا أَنْ يَكُونَ
مَيْتَةً) وذلك عموم في ميتة البر والبحر
الصفحه ٢٠٨ : الرزق ما
يكفى وروى بكر بن خنيس عن ضرار عن أنس قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم عمل
البر كله نصف
الصفحه ٣٧١ : بالعمل الصالح في الدنيا
وقال تعالى في سورة البقرة (ليس البر أن تولوا
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر
الصفحه ٣٨٥ : ومعناه لو لا أن رأى برهان ربه هم بها وذلك لأن
جواب لو لا لا يجوز أن يتقدمه لأنهم لا يجيزون أن نقول قد
الصفحه ٢٩ : البرهان القاطع وفي الفتاوى الهندية أنه يجوز التيمم
بالمرداسنج المعدنى دون المتخذ من شيء آخر هكذا في محيط
الصفحه ٤٤ : تعالى من أعمال البر وهو فعلان من القرب كالفرقان من الفرق
والعدوان من العدو والكفران من الكفر وقيل إذا لم
الصفحه ٨٦ : عنه
أيضا لأن عليه معونته في دفع الظلم عنه قال الله تعالى (وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوى
الصفحه ١٠٥ : هذا الموضع
ومنه قول النبي صلّى الله عليه وسلّم أنا برىء من كل مسلم مع مشرك قيل لم يا رسول
الله قال لا