الصفحه ٣١١ : بن بكر قال حدثنا أبو
داود قال حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال حدثنا جرير بن منصور عن مجاهد عن طاوس عن
ابن
الصفحه ٢٦١ : يأخذه الإمام من
العدو على وجه الهدنة والموادعة فهو فيء أيضا وقال الله عز وجل (ما أفاء الله على رسوله من
الصفحه ١٤٧ : رسول الله
صلّى الله عليه وسلّم فقال هل معكم منه شيء تطعمونيه وهذا لا دليل فيه على ما
قالوا لأن جماعة قد
الصفحه ٣١٢ : يخافون غلبة العدو
عليهم هل يجوز للمسلمين ترك جهادهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية فكان من قول ابن عمر
وعطا
الصفحه ٢٤٠ : حمصة عامل عمر أنه جعل للفارس سهمين وللراجل سهما فرضية عمر* ومثله
عن الحسن البصري وروى شريك عن أبى إسحاق
الصفحه ٥١ : عظمت جريرته بالمجاهرة بالمعصية وإن كان من
أهل الملة والدليل عليه ما روى زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن
الصفحه ٢١٨ : ابن عبد الله عن ابن أبى موسى أن رسول الله صلّى الله
عليه وآله وسلم قال إذا قرأ الإمام فانصتوا وحديث
الصفحه ٢١٥ : عن أبى العالية قال كان النبي
الله صلّى الله عليه وآله وسلم إذا صلّى قرأ أصحابه أجمعون خلفه حتى نزلت
الصفحه ١٢٣ : خمر وهذا يدل على أنه إنما سمى ذلك خمرا في حال
الإسكار وأن ما لا يسكر منه فليس بخمر* وقد روى عن عمر أنه
الصفحه ٣٦٨ : هو
فروى عن ابن عمر وسعيد بن المسيب أنه مسجد المدينة وروى عن أبى بن كعب وأبى سعيد
الخدري عن النبي صلّى
الصفحه ٣٠٢ : سبيل الله فلم تقتض الآية إلا وجوب الزكاة فحسب وقد حدثنا محمد بن بكر
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان
الصفحه ١٩٢ : حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان
بن أبى شيبة قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن
الصفحه ٣٦٥ : الله عليه وسلّم ليس على المسلمين عشور إنما العشور على أهل الذمة وروى
حميد عن الحسن عن عثمان بن أبى
الصفحه ١٦٤ : شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم قول
أصحابنا وعثمان البتى والثوري وقال ابن أبى ليلى
الصفحه ٨٣ : السارق يوجد قبل إخراج السرقة
قال أبو بكر
رحمه الله اتفق فقهاء الأمصار على أن القطع غير واجب إلا أن يفرق