الصفحه ٨٥ :
إنّ للقول بدلالة
الجملة الشرطية على المفهوم ثمرات فقهية لا تحصى ، وربما يستظهر من خلال الروايات
أنّ
الصفحه ٩٤ : في قوله سبحانه : (فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) (المائدة / ٦) فيجب غسل
الصفحه ٩٨ : الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ) (الأنبياء / ٢٦) والمعنى بل هم عباد فقط.
ونحوه قوله
الصفحه ١٢٤ : يستلزم المجازية أو لا على أقوال ، نذكر منها
قولين :
الأوّل : انّه
يستلزم المجازية مطلقا سواء كان القيد
الصفحه ١٢٥ : الخصوصيات
والشرائط ، مثل قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمُ
الطَّيِّباتُ) (المائدة / ٥)
وقوله : (أُحِلَّ لَكُمْ
الصفحه ١٩ : على إرادة المعنى
المجازيّ مع احتمال وجودها ، كما إذا شك في أنّ المتكلم هل أراد من الأسد في قوله
: رأيت
الصفحه ٢٨ : فعلى القول بالأخصّ ،
يكون مصداقه منحصرا في الذات المتلبّسة ، وعلى القول بالأعمّ يكون مصداقه أعمّ من
هذه
الصفحه ٣٠ : ، والطرق
النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة». (١)
فعلى القول بالوضع
للمتلبس بالمبدإ يختص الحكم بما إذا كانت
الصفحه ٤٢ : ظاهر قوله سبحانه : (فَلَمْ
تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (المائدة / ٦) ، وقوله
الصفحه ٤٩ :
٢. عدم وجوبها
كذلك.
٣. القول
بالتفصيل. (١)
والمختار عندنا :
عدم وجوب المقدّمة أساسا ، فيصحّ
الصفحه ٥٣ : مستقل ومدلولا بالدلالة المطابقية ، فالواجب أصلي سواء كان نفسيا كما في
قوله سبحانه : (وَأَقِيمُوا
الصفحه ٥٩ : الجواز ، بل يرجع إلى الحكم الذي كان قبل الأمر. وهو خيرة صاحب
المعالم.
استدل للقول
الأوّل بأنّ المنسوخ
الصفحه ٦٩ : خصوصا مع القول بحرمة ما كانوا يغنمونه من الغنائم
في تلك الأزمان ، حيث إنّ الجهاد الابتدائي حرام بلا إذن
الصفحه ٧١ : ،فلا شك في اقتضائه
للفساد ، كما في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم: «دعي الصلاة أيام أقرائك» (٢) لأنّ
الصفحه ٨٠ :
سبحانه : (وَحَمْلُهُ
وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) (الأحقاف / ١٥)
إذا انضم إلى قوله تعالى