نعم ربما تدلّ القرائن على ثبوت المفهوم للقضية الوصفية ـ وراء كونه احترازيا ـ مثل ما حكي أنّ أبا عبيدة قد فهم من قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم: «ليّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته»: أنّ ليّ غير الواجد لا يحلّ. (١)
نعم خرجت عن تلك الضابطة العقود والإيقاعات المتداولة بين الناس حتى الأقارير والوصايا ، فإنّها لو اشتملت على قيد ووصف لأفاد المفهوم ، فمثلا لو قال : «داري هذه وقف للسادة الفقراء» فمعناه خروج السادة الأغنياء عن الخطاب.
الثالث : مفهوم الغاية
إذا ورد التقييد بالغاية مثل قوله : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) (المائدة / ٦) فقد اختلف الأصوليّون فيه من جهتين :
الجهة الأولى : في دخول الغاية «المرفق» في المنطوق أي في حكم المغيّى (وجوب الغسل) وعدمه.
الجهة الثانية : في مفهوم الغاية ، وهو موضوع البحث في المقام فقد اختلفوا في أنّ التقييد بالغاية هل يدلّ على انتفاء سنخ الحكم عمّا وراء الغاية (العضد) ومن الغاية نفسها (المرفق) إذا قلنا في النزاع الأوّل بعدم دخولها في المغيّى أو لا؟
أمّا الجهة الأولى ففيها أقوال :
أ. خروجها مطلقا ، وهو خيرة المحقّق الخراساني والسيد الإمام الخميني قدّس الله سرّهما.
__________________
(١) والليّ : «المطل» والواجد : الغني ، وإحلال عرضه : عقوبته وحبسه.