الصفحه ٩٦ : بوجوب الإعادة في غير هذه الخمسة لعدّ مخالفا للمفهوم
المستفاد من القضية الأولى ولا بدّ من علاج التعارض
الصفحه ٢٢٠ :
في تعارض الأدلّة الشرعيّة
يعدّ البحث عن
تعارض الأدلّة الشرعية ، وكيفيّة علاجها ، من أهمّ المسائل
الصفحه ١٧٥ :
الفصل الخامس
حجّية قول اللغوي
إنّ لإثبات الظهور
طرقا ذكرناها في محلّها (١) بقي الكلام في حجّية
الصفحه ١٤٩ : حجّية العقل نستعرض قسما منها :
١. وجوب المقدّمة
على القول بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته
الصفحه ٣٤ : الانسباق والتبادر بالآيات التالية :
١. قوله سبحانه : (فَلْيَحْذَرِ
الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
الصفحه ٩٥ :
حتى رأسها ، ومثل
قوله سبحانه : (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ
لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ
الصفحه ١١٣ : هذا العام بمفهوم المخالف في قوله : «إذا كان الماء
قدر كرّ لم ينجسه شيء» ، أم لا؟
فيه أقوال
والتفصيل
الصفحه ١٦١ :
الفصل الثالث
حجّية السنّة
المحكية بخبر الواحد
السنّة في مصطلح
فقهاء أهل السنّة هي قول النبي
الصفحه ١٨٧ :
تستعمل تارة في مقابل الفجور ولا شكّ في وجوب مثلها بعامة مراتبها ، مثل قوله : (أَمْ
نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ
الصفحه ٣٣ : : العلو أو الاستعلاء ، أمّا كفاية العلو فلما تقدّم في
دليل القول الأوّل ، وأمّا كفاية الاستعلاء ، فلأنّه
الصفحه ٣٦ : البعث كقوله سبحانه : (وَأَقِيمُوا
الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) (البقرة / ٤٣) أو
قوله : (أَوْفُوا
الصفحه ٤٠ :
استدل القائل
بالفور بآيتين :
١. قوله سبحانه : (وَسارِعُوا
إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ
الصفحه ٦٤ : ، الحرمة بمعنى لزوم الامتثال على وفق النهي.
والدليل عليه قوله سبحانه : (وَأَخْذِهِمُ
الرِّبَوا وَقَدْ
الصفحه ٦٨ : ،
بل يظهر من كلام الفضل بن شاذان (ت ٢٦٠ ه) انّ ذلك من مسلّمات الشيعة. (١)
وأمّا القول
بالامتناع
الصفحه ٧٩ : كاذبا.
وقوله تعالى : (وَسْئَلِ
الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها) (يوسف / ٨٢) فلو
لم يقدّر الأهل لما