الصفحه ٦٩ : ، ولو كان لوصل ، والمنقول عن ابن شاذان هو الجواز ، وهذا يكشف عن صحة
اجتماع الأمر والنهي إذا كان
الصفحه ٧٠ : : انّ
المراد من الصحة في العبادات هو كون المأتي به مطابقا للمأمور به أو سقوط الإعادة
والقضاء كما عرفت
الصفحه ٧٩ : صحّ الكلام عقلا.
وقول القائل :
اعتق عبدك عنّي على ألف ، فإنّ معناه ملّكه لي على ألف ثم اعتقه ، إذ لا
الصفحه ٩٩ : ». (١)
٢. لو ضمّ إلى نية
التقرّب في الوضوء رياء.
قال المرتضى
بالصحّة مع عدم الثواب ، والمشهور هو البطلان
الصفحه ١٢١ : الْعَتِيقِ) (الحج / ٢٩) إذ لو
كان الستر شرطا للصحّة كان عليه البيان إذا كانت الآية في ذلك المقام.
الثاني
الصفحه ١٤٤ : جوازه فلا يجب عليه التفحّص عن الواجب وانّه هل غسل الجنابة أو
مسّ الميت وإن تمكن منه ، لأنّ الصحّة في
الصفحه ١٥٢ : .
إذ لو كان المعتبر غير البيع بمعناه العرفي لما صحّ من الشارع إهماله مع تبادر
غيره وكمال اهتمامه ببيان
الصفحه ١٥٥ :
بالدليل.
والدليل عليه أنّ
العمل بالظن عبارة عن صحّة إسناد مؤدّاه إلى الشارع في مقام العمل، ومن المعلوم
الصفحه ١٥٧ : مفرداته ومركّباته وجمله بطريق من الطرق السابقة وهو التبادر وصحّة الحمل
والسلب والإطراد. ولم يبق إلاّ الأمر
الصفحه ١٦٤ :
عند ظهور الصحّة ، وأمّا خبر العادل فيترك ، ولا يعمل به مطلقا.
يلاحظ عليه : بما
مرّ من عدم دلالة
الصفحه ١٦٥ : فرديا فليست
الآية بصدد بيانها حتى يتمسّك بإطلاقها ، وقد مرّ في مبحث المطلق والمقيد انّه
يشترط في صحّة
الصفحه ١٧٨ : ، أو
أصالة الصحّة المختصة بعمل صدر عن الشخص وشكّ في صحّته وفساده ، وأمّا الأصول
العملية العامة التي
الصفحه ١٨١ : يصل إلى المكلّف ، لما صحّ التعذيب ولقبح عقابه ، فالدافع لقبح
العقاب هو البيان الواصل بمعنى وجوده في
الصفحه ٢١٣ : تثبت إلاّ صحّة الصلاة
السابقة ، وأمّا الصلوات الآتية فهي رهن إحراز الطهارة.
وهذا بخلاف ما إذا
كان على
الصفحه ٢١٦ : العادي
ـ الملازم للاستصحاب ـ الأثر الشرعي من صحّة صلاة الفطر ولزوم إخراج الفطرة بعد
الهلال ونحوهما