الصفحه ٧١ : الصحة عبارة عن مطابقة المأتي به للمأمور به ، ومع تعلّق النهي بنفس
العبادة لا يتعلّق بها الأمر لاستلزامه
الصفحه ٢١٢ : الاجزاء.
٣. حديث الأربعمائة (١)
روى أبو بصير ،
ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير
الصفحه ١٨٣ : ؟ وعلى جميع الوجوه
والأقوال فالمؤاخذة مرتفعة وهو معنى البراءة.
نعم ، انّ مقتضى
الحديث هو رفع كلّ أثر
الصفحه ١٨٤ : » وقال : قال الصادق عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي». (١)
فقد دلّ الحديث
على أنّ الأصل في
الصفحه ١٦ : اتّضح ما
تلوناه عليك ، فاعلم أنّ المقصود من أنّ صحّة الحمل أو صحّة السلب علامة للحقيقة
والمجاز هو القسم
الصفحه ٤٦ : السطح على نصب السلّم.
الثالث
: تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم
الملاك في هذا
الصفحه ١٥ : قطعا كما هو المفروض ، فيثبت الثاني.
٢. صحّة الحمل
والسلب :
إنّ صحّة الحمل
دليل على أنّ الموضوع
الصفحه ٢٥ : صحّة تقسيم الصلاة إلى الصحيحة والفاسدة.
وأجيب عنه بأنّ
غاية ما يفيده هذا التقسيم هو استعمال الصلاة في
الصفحه ٢٤ : والأعم
هل أسماء العبادات
والمعاملات موضوعة للصحيح منهما ، أو لأعمّ منه؟
تطلق الصحّة في
اللغة تارة على
الصفحه ٣٢ : خلاف بين
الجميع في صحّة استعماله في الطلب كقوله سبحانه : (فَلْيَحْذَرِ
الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ
الصفحه ٢٧ : والمصادر لعدم صحّة
حملهما على الذوات على نحو الهوهوية ، والأوصاف التي تزول الذات بزوالها كالناطق
فلم يندرج
الصفحه ٢٩ : الأعرابي المهاجرين ؛ لا يفهم منه إلاّ المتلبّس بالمبدإ في حال الاقتداء.
٢. صحّة السلب
عمّن انقضى عنه
الصفحه ٤٧ : والصحّة ، وأمّا
مقدّمة الوجوب فهي خارجة عن محطّ النزاع ، لأنّها لو لا المقدّمة لما وصف الواجب
بالوجوب
الصفحه ٤٨ :
مانعا من صحّة الصلاة.
الخامس : تقسيمها إلى مفوّتة وغير مفوّتة
المقدّمة المفوّتة
: عبارة عن المقدّمة
الصفحه ٦١ :
الثاني : صحّة
البيع ولزومه فيما إذا أمر الوالد ولده الأكبر بأن يأمر ولده الأصغر ببيع متاعه ،
فنسي