الصفحه ١٣١ : .
الفصل السادس : في
حجّية العقل.
الفصل السابع : في
حجّية العرف والسيرة.
المقام الثاني : الظنون
الصفحه ٢٤٤ : : حجية العقل.............................................. ١٤٦
الفصل
السابع : العرف والسيرة
الصفحه ٩٥ : ، والغرض من ذكر الغاية
هو بيان أنّه إذا كان الفرد الفائق على سائر أفراد المغيّى ، محكوما بالموت فكيف
حال
الصفحه ٨٥ : يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل». (١)
ترى أنّ الإمام عليهالسلام يستدلّ على الحكم الذي أفتى
الصفحه ٨٧ : الآيات على ظهر الدابة إلاّ مع الضرورة. (١)
١٠. روى معاوية بن
وهب بعد أن سأله عن السرية يبعثها الإمام
الصفحه ١٥٢ :
في مدخلية شيء أو
مانعيته في صدق الموضوع شرعا ، فالصدق العرفي دليل على أنّه هو الموضوع عند الشرع
الصفحه ٢٣٥ : أجوبة الإمام ، فإن كان على وجه التقية يقولون لمن جاء به : «أعطاك
من جراب النورة» وعند ما كان يفتي بالحكم
الصفحه ١٧٢ : عند الإمامية
قد عرفت أنّ
الأمّة مع قطع النظر عن الإمام المعصوم غير معصومة من الخطأ في الأحكام
الصفحه ٦٩ : الإمام عليهالسلام على القول المشهور ، فالغنائم ملك لمقام الإمامة ، ومع ذلك لم يصلنا نهي في
ذلك المورد
الصفحه ٢٢٩ :
تقدير ينفيان التخيير.
والجواب : أنّ هذا
القسم من الروايات محمول على صورة التمكن من لقاء الإمام ، أو من
الصفحه ٧٣ : الاختلاف ، فالبحث عن الجهة المائزة ساقط.
٢. انّ المسألة
السابقة تبتني على وجود الأمر والنهي ، ولكن هذه
الصفحه ١٦٣ :
فَتَبَيَّنُوا
وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً) (النساء / ٩٤
الصفحه ٥٢ : المسجد ، وردّ السّلام ، والأمر بالمعروف.
وغير فوري : وهو
ما يجوز تأخيره عن أوّل أزمنة إمكانه ، كقضا
الصفحه ٦٠ : الإمام الأولياء بأمر صبيانهم بالصلاة.
فعندئذ يقع الكلام
في أنّ أمر الإمام يتحدّد بالأمر بالأولياء ، أو
الصفحه ٧٤ :
الإمام ، فهل يجزي
مع النهي الصادر من الإمام أو لا؟ (١)
٣. لو تضرّر
باستعمال الماء :
لو تضرّر